مسائله :
زوج ، وأم ، وأخ ، وجد .
في قول علي وزيد : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويسقط الأخ .
وفي قول عمر وعبد الله : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، والباقي بين الأخ والجد نصفين .
زوج ، وأم ، وأخت وجد .
وهي مسألة الأكدرية .
في قول ابن مسعود : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وهو السدس ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، تعول من ستة إلى ثمانية .
وفي قول علي : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، تعول من ستة إلى تسعة . وهذا مذهب زيد في وضع المسألة ، في الرواية المشهورة رواها خارجة ( 1 ) بن زيد إلا أنه يجمع بين نصيب الجد والأخت ، فيقسم بينهما على ثلاثة ، وتصبح من سبعة وعشرين .
وعلى رواية قَبيصة ، للزوج النصف وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وتسقط الأخت .
امرأة ، وأم ، وأخت ، وجد .
في قول عمر وعبد الله : للمرأة الربع ، وللأم السدس وللأخت النصف ، وللجد السدس . تعول المسألة من اثني عشر إلى ثلاثةَ عشرَ .
في قول علي للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس . تعول من اثني عشر إلى خمسةَ عشرَ .
هامش
( 1 ) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري - تابعي . أحد فقهاء المدينة السبعة ت 99 ه - .