تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسائله : زوج ، وأم ، وأخ ، وجد . في قول علي وزيد : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويسقط الأخ . وفي قول عمر وعبد الله : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، والباقي بين الأخ والجد نصفين . زوج ، وأم ، وأخت وجد . وهي مسألة الأكدرية . في قول ابن مسعود : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وهو السدس ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، تعول من ستة إلى ثمانية . وفي قول علي : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، تعول من ستة إلى تسعة . وهذا مذهب زيد في وضع المسألة ، في الرواية المشهورة رواها خارجة ( 1 ) بن زيد إلا أنه يجمع بين نصيب الجد والأخت ، فيقسم بينهما على ثلاثة ، وتصبح من سبعة وعشرين . وعلى رواية قَبيصة ، للزوج النصف وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وتسقط الأخت . امرأة ، وأم ، وأخت ، وجد . في قول عمر وعبد الله : للمرأة الربع ، وللأم السدس وللأخت النصف ، وللجد السدس . تعول المسألة من اثني عشر إلى ثلاثةَ عشرَ . في قول علي للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس . تعول من اثني عشر إلى خمسةَ عشرَ .
هامش
( 1 ) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري - تابعي . أحد فقهاء المدينة السبعة ت 99 ه - .