تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
زوج ، وبنت ، وأخت ، وجد . للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخت في قول الثلاثة . زوج ، وأم ، وبنتان ، وأخت ، وجد . للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، تعول المسألة من اثني عشر إلى خمسةَ عشرَ ، وتسقط الأخت في قول الثلاثة . زوجة ، وأم ، وبنتان ، وأخت ، وجد . للزوجة الثمن ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، والمسألة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، وتسقط الأخت في قول الجميع . القسم الخامس في ميراث الأم مع الجد وبعض الإخوة 6321 - كان عمر لا يفضل الأمَّ على الجد ، ويُنزل الجدَّ منزلة الأب في الفريضة ، ويقول : زوج ، وأم ، وجد . بمثابة زوج وأبوين . وزوجة ، وأم ، وجد . بمثابة زوجة وأبوين . وهو رواية عن ابن مسعود . وروي عن ابن مسعود التسويةُ بينهما . ولا يخفى مذهب زيد في تفضيل الأم على الجد ، وهو مذهب علي .