زوج ، وبنت ، وأخت ، وجد .
للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخت في قول الثلاثة .
زوج ، وأم ، وبنتان ، وأخت ، وجد .
للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، تعول المسألة من اثني عشر إلى خمسةَ عشرَ ، وتسقط الأخت في قول الثلاثة .
زوجة ، وأم ، وبنتان ، وأخت ، وجد .
للزوجة الثمن ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، والمسألة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، وتسقط الأخت في قول الجميع .
القسم الخامس
في ميراث الأم مع الجد وبعض الإخوة
6321 - كان عمر لا يفضل الأمَّ على الجد ، ويُنزل الجدَّ منزلة الأب في الفريضة ، ويقول :
زوج ، وأم ، وجد .
بمثابة زوج وأبوين .
وزوجة ، وأم ، وجد .
بمثابة زوجة وأبوين .
وهو رواية عن ابن مسعود .
وروي عن ابن مسعود التسويةُ بينهما .
ولا يخفى مذهب زيد في تفضيل الأم على الجد ، وهو مذهب علي .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 120
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٢٠