تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بنت ، وأخت ، وجد . في قول علي : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخت ، وتصح من ستة . وفي قول زيد : للبنت النصف والباقي بين الجدّ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . وفي قول ابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخت نصفين . وهذه إحدى مربعاته . وإنما وقع له هذا ، لأنه لا يعصّب الأخت بالجد ، ولا يمكنه أن يعطيها الفرض ، لمكان البنت ، فربَّع المسألة لذلك ، وجعل الأخت أخاً ؛ لأنها عصبة مع البنت ، كما أن الجد عصبة . بنت أو بنت ابن ، وخمس أخوات ، وجد . في قول الثلاثة : للبنت النصف وللجد السدس ، وهو مثل ثلث الباقي ، والباقي للأخوات . امرأة ، وبنت ، وأخ ، وأخت ، وجدّ . في قول الثلاثة : للمرأة الثمن ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي بين الأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن أسقطت الأخت منها ، ففي قول علي : للمرأة الثمن ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ . وفي قول زيد ، وابن مسعود : للمرأة الثمن وللبنت النصف ، والباقي بين الأخ ، والجد ، نصفين ، أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر . جدّة ، وبنتان ، وجد ، وأخ . للجدة السدس ، وللبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، ويسقط الأخ في قول الجميع .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 119 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب