تكون القسمة أقلّ من السدس ، أو ثلث ما بقي . وكذلك كان يفعل ابن مسعود إلا في مسألةٍ واحدة ، وهي :
بنت ، وأخت ، وجد .
فإنه قسّم الفاضل عن فرض البنت بين الأخت والجد نصفين .
مسائله :
بنت ، وأخ ، وجد .
في قول علي : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ .
وفي قول زيد وابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخ نصفين ، وتصح من أربعة .
بنت ، وأخوان ، وجد .
في قول علي : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي بين الأخوين .
وفي قول زيد وابن مسعود : للبنت النصف والباقي بين الجد والأخوين أثلاثاً .
بنت ، وثلاثة إخوة ، وجد .
في قول الثلاثة علي وابن مسعود وزيد : للبنت النصف ، وللجد السدس ، وهو مثل ثلث الباقي ، وما بقي للإخوة . أصلها من ستة ، وتصح من ثمانية عشر .
بنت ، وأخ ، وأخت ، وجد .
في قول علي : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين .
وفي قول زيد وابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخ ، والأخت ، على خمسة . أصلها من اثنين وتصح من عشرة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 118
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١١٨