تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
جد ، وجدة ، وخمس أخوات . في قول علي وعبد الله : الجدة السدس ، وللأخوات الثلثان ، والباقي للجد . وفي قول زيد : للجدة السدس ، وللجد ثلث الباقي ، والباقي للأخوات . أصلها من ثمانية عشر ومنها تصح . امرأة ، وجد ، وأختان . في قول علي وعبد الله : للمرأة الربع ، وللأختين الثلثان ، وللجد السدس . أصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر . وفي قول زيد : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد والأختين على أربعة . أصلها من أربعة وتصح من ستة عشر . زوج ، وأختان ، وجد . في قول علي وعبد الله : للزوج النصف وللأختين الثلثان ، وللجد السدس . أصلها من ستة ، وتعول إلى ثمانية . وفي قول زيد : للزوج النصف ، والباقي بين الجدّ والأختين ، على أربعة . أصلها من اثنين ، وتصح من ثمانية . القسم الرابع من مسائل الباب 6320 - أن يكون مع الجدّ ، والإخوة ، والأخوات ، بنت ، أو بنت ابن . كان علي يفرض للجدّ السدس ، فلا يزيده عليه ، ويجعل الباقي بعد الفروض للإخوة والأخوات [ وبنت أو بنت ابن ] ( 1 ) . وكان زيد يقسم الباقي بعد الفرض ، بين الجدّ والإخوة والأخوات إلا أن
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .