جد ، وجدة ، وخمس أخوات .
في قول علي وعبد الله : الجدة السدس ، وللأخوات الثلثان ، والباقي للجد .
وفي قول زيد : للجدة السدس ، وللجد ثلث الباقي ، والباقي للأخوات .
أصلها من ثمانية عشر ومنها تصح .
امرأة ، وجد ، وأختان .
في قول علي وعبد الله : للمرأة الربع ، وللأختين الثلثان ، وللجد السدس .
أصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر .
وفي قول زيد : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد والأختين على أربعة . أصلها من أربعة وتصح من ستة عشر .
زوج ، وأختان ، وجد .
في قول علي وعبد الله : للزوج النصف وللأختين الثلثان ، وللجد السدس . أصلها من ستة ، وتعول إلى ثمانية .
وفي قول زيد : للزوج النصف ، والباقي بين الجدّ والأختين ، على أربعة .
أصلها من اثنين ، وتصح من ثمانية .
القسم الرابع من مسائل الباب
6320 - أن يكون مع الجدّ ، والإخوة ، والأخوات ، بنت ، أو بنت ابن .
كان علي يفرض للجدّ السدس ، فلا يزيده عليه ، ويجعل الباقي بعد الفروض للإخوة والأخوات [ وبنت أو بنت ابن ] ( 1 ) .
وكان زيد يقسم الباقي بعد الفرض ، بين الجدّ والإخوة والأخوات إلا أن
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .