تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وفي قول زيد يقسم المال بين الجدّ والأخوات إلى ستة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن زادت سهام القسمة على ستة ، فرض له ثلث جميع المال . وإن كان معهم ذو فرض ، وزادت السهام ، فرض له ثلث الباقي بعد الفروض إلا أن يكون السدس أكثر من ثلث ما بقي ، ويكون الباقي للأخوات ، ولا فرض للأخوات مع الجد إلا في الأكدرية . مسائله : جدّ ، وأخت . في قول علي ، وعبد الله بن مسعود : للأخت النصف ، والباقي للجد ، وتصح من اثنين . وفي قول زيد : المال بينهما : للذكر مثل حظ الأنثيين ، على ثلاثة . جد ، وأختان . في قول علي وعبد الله : للأختين الثلثان ، والباقي للجد . من ثلاثة . وفي قول زيد : المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، على أربعة . جدّ ، وخمس أخوات . في قول علي وعبد اللهِ : للأخوات الثلثان ، والباقي للجدّ . وفي قول زيدٍ : للجدّ الثلث ، والباقي للأخوات . والقولان يرجعان إلى معنىً واحد ، ويختلفان في التقدير . جد ، وجدة ، وأخت . في قول علي وعبد الله : للجدة السدس ، وللأخت النصف ، والباقي للجدّ . وفي قول زيد : للجدة السدس ، والباقي بين الجدّ والأخت على ثلاثة . أصلها من ستة ، وتصح من ثمانية عشر .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 116 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب