وفي قول زيد يقسم المال بين الجدّ والأخوات إلى ستة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن زادت سهام القسمة على ستة ، فرض له ثلث جميع المال .
وإن كان معهم ذو فرض ، وزادت السهام ، فرض له ثلث الباقي بعد الفروض إلا أن يكون السدس أكثر من ثلث ما بقي ، ويكون الباقي للأخوات ، ولا فرض للأخوات مع الجد إلا في الأكدرية .
مسائله :
جدّ ، وأخت .
في قول علي ، وعبد الله بن مسعود : للأخت النصف ، والباقي للجد ، وتصح من اثنين .
وفي قول زيد : المال بينهما : للذكر مثل حظ الأنثيين ، على ثلاثة .
جد ، وأختان .
في قول علي وعبد الله : للأختين الثلثان ، والباقي للجد . من ثلاثة .
وفي قول زيد : المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، على أربعة .
جدّ ، وخمس أخوات .
في قول علي وعبد اللهِ : للأخوات الثلثان ، والباقي للجدّ .
وفي قول زيدٍ : للجدّ الثلث ، والباقي للأخوات . والقولان يرجعان إلى معنىً واحد ، ويختلفان في التقدير .
جد ، وجدة ، وأخت .
في قول علي وعبد الله : للجدة السدس ، وللأخت النصف ، والباقي للجدّ .
وفي قول زيد : للجدة السدس ، والباقي بين الجدّ والأخت على ثلاثة .
أصلها من ستة ، وتصح من ثمانية عشر .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 116
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١١٦