تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
زوج ، وأخت ، وأخ ، وجد . للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة . أصلها من اثنين وتصح من عشرة ( 1 ) . زوج ، وجد ، وأخ ، وأختان . للزوج النصف ، والباقي بين الجد ، والأخ ، والأختين ، على ستة . أصلها من اثنين ، وتصح من اثنا عشر ( 2 ) . زوج ، وجد ، وأخوان ، وأخت . للزوج النصف ، وللجد السدس ، وهو مثل ثلث الباقي ، والباقي بين الأخوين والأخت ، على خمسة . أصلها من ستة ، وتصح من ثلاثين ( 3 ) . جد ، وجدة ، وزوج ، وأخ . للجدّة السدس ، وللزوج النصف ، والباقي بين الجدّ والأخ ( 4 ) . جد ، وجدّة ، وزوج ، وأخوان . للجدة السدس ، وللزوج النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخوين ، أصلها من ستة ، وتصح من اثني عشر . 6319 - القسم الثالث - أن يكون مع الجد أخوات من صنفٍ واحد ، فعلى قول علي وابن مسعود يفرض للأخوات ، والباقي للجد ، إلا أن يكون غيرهن صاحب فرض معهن . فإن كان الفاضل سدساً ، فهو للجد ، وإن كان أقلَّ ، فرض له السدس ، وعالت المسألة .
هامش
( 1 ) المقاسمة أحظُّ للجد هنا ؛ فقد أعطته 2 / 10 وذلك أكثر من سدس الكل ، وأكثر من ثلث الباقي بعد الزوج . ( 2 ) هنا استوت المقاسمة وثلث الباقي وسدس الكل ؛ حيث أعطته 2 / 12 . ( 3 ) فرض للجد السدس هنا ؛ لأن المقاسمة - لو كانت - ستنقصه عن سدس الكل ، وعن ثلث الباقي ، حيث ستعطيه 2 / 14 . ( 4 ) أعطته المقاسمة سدس الكل ، وأكثر من ثلث الباقي .