تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
على سبعة . أصلها من ستة وتصح من اثنين وأربعين . وفي قول زيد وابن مسعود : للجدّة السدس ، وللجد ثلث ما يبقى ، والباقي للأخوين ، والأخت على خمسة ، أصلها من ثمانية عشر . ومنها تصح . جدّة ، وجد ، وثلاث أخوات ، وثلاثة إخوة . في قول علي : للجدّة السدس ، وللجد السدس ، والباقي بين الإخوة ، والأخوات ، على تسعة : أصلها من ستة ، وتصح من أربعة وخمسين . وفي قول زيد وابن مسعود : للجدة السدس وللجد ثلث الباقي ، والباقي بين الإخوة ، والأخوات على تسعة . أصلها من ثمانية عشر ، وتصح من مائة واثنين وستين . زوجة ، وجد ، وأخ ، وأخت . للمرأة الربع ، والباقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة . أصلها من أربعة ، وتصح من عشرين . زوجة ، وجد ، وأخ ، وأختان . للمرأة الربع والباقي بين الجد ، والأخ ، والأختين على ستة . أصلها من أربعة وتصح من ثمانية . امرأة ، وجد ، وأخوان ، وثلاث أخوات . في قول علي : للمرأة الربع ، والباقي بين الجدّ والأخوين والأخوات على تسعة . وفي قول زيدٍ وابن مسعود : للمرأة الربع ، وللجد ثلث ما يبقى ، والباقي بين الأخوين والأخوات ، على سبعة . أصلها من أربعة ، وتصح من ثمانية وعشرين .