تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
السدس ، فالاعتبار بالمقاسمة في قول علي إلى عشرة أسهم ، فإن زادت السهام على ذلك ، فُرض له السدس ، وكان الباقي للإخوة والأخواتِ . وفي قول زيد وابن مسعود يكون الاعتبار بالمقاسمة إلى ستة ، فإن زادت السهام على ذلك ، فرض للجد ثلث الباقي بعد السدس ، وتصير المسألة حينئذ من ثمانية عشر . وهي من ضرب ثلاثة في ستة . وإن كان معهم من فرضه الربع ، فالمقاسمة في قول علي إلى تسعة ( 1 ) ، فإن زادت على ذلك ، فرض له السدس . وفي قول زيد وابن مسعود إلى الستة ، وإن زادت ، فرض له ثلث الباقي بعد الربع ، وصار أصلها من أربعة . وإن كان معهم من فرضه النصف ، فالاعتبار بالمقاسمة إلى ستة في مذهب الجميع ، فإن زادت على الستة ، جعل أصل المسألة من ستة . وإن كان الفرض أكثر من النصف ، فرض له السدس ، وكان الباقي بعد الفروض للإخوة والأخوات . مسائله : جدّ ، وجدة ، وأخ ، وأختان . للجدة السدس ، والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، أصلها من ستة ، وتصح من ستة وثلاثين . جدّة ، وجد ، وأخوان ، وأخت . في قول علي : للجدة السدس ، والباقي بين الأخوين ، والأخت ، والجد ،
هامش
( 1 ) يتضح ذلك بفرض مسألة من : زوجة ، وجد ، وأخوين ، وثلاث أخوات من أب . فالمسألة من أربعة ، وتصح من اثني عشر ، للزوجة ثلاثة . ويبقى تسعة للجد اثنان ، وهذا ما يساوي السدس ، الذي لا يقل الجد عنه في مذهب علي . فلو زادت السهام بعد ( الربع ) على تسعة ، لا تصح المقاسمة لأنها ستعطي الجد أقل من السدس .