تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وللأخت تسعة ، وللجد ثلاثة ، ثم يجمع بين نصيب الجد والأخت فتقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين : للجد ثمانية ، وللأخت أربعة . هذا أصل زيدٍ المشهور في مسائل الجدّ ، وهذا مذهبُه المعرُوف في هذه المسألة الملقّبة بالأكدرية . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل . 6306 - وعن زيد رواية شاذّة في الأكدرية ، سئل قَبِيصةُ بنُ ذؤيب ( 1 ) عن قضاء زيد في الأكدرية ، وذكر له الرواية المشهورة ، فقال : والله ما فعل هذا زيد قط ، ولكن قاس الفرضيون على قوله . ثم قال المحققون : إن صح ما قاله قَبِيصةُ ، فالذي يقتضيه أصل زيد وقياسه في الأكدرية أن يقول : للزوج النصف ، وللأم ، الثلث ، وللجدّ السُدس ، وتسقط الأخت ، لأنها عصبة مع الجدّ عند زيدٍ ، كالأخ ، ولو كان بدلها أخ في هذه المسألة ، لسقط ، فكذلك الأخت . ولكن الرواية المشهورة ما تقدم ، فلا تعويل على قول قَبِيصة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قبيصة بن ذؤيب : أبو سعيد ، ويقال : أبو إسحاق قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلة الخزاعي المدني . إمام من كبار فقهاء التابعين ، كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت . ولد عام الفتح سنة ثمان ، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنه ست أو سبع وثمانين . ( تهذيب الأسماء واللغات : 2 / 56 ، سير أعلام النبلاء : 4 / 282 ) . ( 2 ) رواية قَبيصة بن ذؤيب في إنكار قضاء زيد في الأكدرية ، لم نصل إلى هذه الرواية . وقد تبع الرافَعي إمام الحرمين في رواية أثر قبيصة هذا . وعلّق الحافظ في التلخيص على كلام الرافعي قائلاً : " بوّب عليه البيهقي وأورد أقوال الصحابة فيها " . وقد وجدنا البيهقي ( 6 / 251 ) بوّب قائلاً : " باب الاختلاف في مسألة الأكدرية " ولكن لم يورد فيه أثر قبيصة . ثم وجدنا هذا الأثر عند ابن حزم في المحلى حيث قال : وروينا من طريق سفيان بن عيينة فال : حدثوني عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : حدثني راوية زيد بن ثابت - يعني قَبيصةَ بنَ ذؤيب - أنه لم يقل في الأكدرية شيئاً - يعني زيد بن ثابت . ( ر . المحَلى : 9 / 290 مسألة رقم : 1732 ، والتلخيص : 3 / 191 ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 103 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب