أكثر ، وإن كان الباقي أقلَّ من السدس ، أو لم يكن بقي من المال شيء ، فرض للجد السدس ، وأعال المسألة .
وإن كانوا إخوة أو إخوة وأخواتٍ ، نَظَرَ : فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ ، قسم الباقي بينهم وبين الجدّ ، واعتبَرَ في حق الجد القسمةَ والسدسَ .
وإن كانوا من جهتين ، نظر : فإن كان في الذين من جهة الأب والأم أخٌ ، سقط أولاد الأب ، والباقي مقسومٌ بين الجدّ والذين من قبل الأب والأم ، مع اعتبار السدس . وإن لم يكن في أولاد الأب والأم ذكر ، فرض لمن هن من قبل الأب والأم ، وقسّم الباقي بين الجد والذين من قبل الأب ، واعتبر السدس : فإن كان الباقي أقلَّ من السدس ، أو لم يبقَ شيء ، فرض للجدّ السدس ، وأعال المسألة .
هذا إذا كان في أولاد الأب ذكر ، فإن لم يكن في الذين من قبل الأبِ ذكر ، فرض لهن [ السُدس ] ( 1 ) إن كان في أولاد الأب والأم أخت واحدة ، وفرض للجد السدس إن كان الباقي من المال أقلّ من السدس ، أو لم يبق منه شيء ، وأعال المسألة .
فهذا مذهب علي في هذا الباب . وهو الرواية المشهورة عنه .
6302 - ورويت عنه روايات شاذة ، لا عمل بها ، فروي عن سعيد ( 2 ) ابن المسيب عن علي أنه جعل الجدَّ أباً وأسقط به الإخوة والأخوات .
وروى الشعبي أن ابنَ عباسٍ كتب إلى علي في ستّة إخوة وجد ، فكتب إليه
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل والسدس هنا المراد به تكملة الثلثين ضمّاً إلى النصف للأخت الواحدة من الأب والأم .
( 2 ) رواية سعيد ابن المسيب أن علياً جعل الجد أباً لم نجدها ، وروى عبد الرزاق ، والبيهقي عن عطاء " أن علياً كان يجعل الجد أباً ، فأنكر قولَ عطاء ذلك عن علي بعضُ أهل العراق " ( ر . مصنف عبد الرزاق ، حديث رقم 19057 ، البيهقي في الكبرى 6 / 246 ) .