تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وهذا كله إذا لم يكن معهم ذو سهم مفروض . وأصل زيدٍ في المعادَّة لا يتأتى ذكره إلا في فصلٍ مفرد ، سنذكره ، إن شاء الله عز وجل . 6304 - فإن كان معهم ذو فرض مثل ، ابنة أو ابنة ابن ، أو زوج ، أو زوجة ، أو أم ، أو جدّة ، أعطى كلَّ ذي فرض فرضَه ، ونَظر : فإن بقي في المال سدس ، فهو للجدّ خاصّة ، وإن بقي أقل من السدس ، أو لم يبق منه شيء ، فَرَضَ له السدس ، وأعال المسألة . وإن بقي بعد الفرض أكثر من السدس ، قُسّم بين الجد والأخوات ، كيف كانوا ، ولا يَعْتَبر مع القسمة ثلثَ جميع المال في حق الجدّ ، ولكنه يقول : للجدّ الخير من أحد ثلاثة أشياء : إما السدس ، وإمّا ثلث ما بقي ، وإما القسمة ، فأي هذه الثلاثة ، كان خيراً للجد خُصّ به ، وكان الباقي للإخوة والأخوات . 6305 - وكان لا يفرض للأخت مع الجدّ إلا في مسألة واحدة تعرف بالأكدرية ، وصورتها : زوجٌ ، وأم ، وجد ، وأخت لأب وأم ، ( أو أخت لأب ) . للزوج النصف ، وللأم الثلث ، فلم يبق إلا السدس . قال زيدٌ : للأخت النصفُ ، وللجدّ السدس ، وأعال المسالة من ستة إلى تسعة ، ثم جمع بين نصيب الأخت والجد ، فكان أربعة ، فقسمها بين الجدّ والأخت للذكر مثلُ حظ الأنثيين ، وينكسر أربعة على ثلاثة ، فنضرب ثلاثة في أصل المسألة بعولها ، فتبلغ سبعة وعشرين . للزوج منها تسعة ، وللأم ستة ،
هامش
= ذلك يسترجع الذكر من أولاد الأب والأم ( إن وجد ) نصيب أولاد الأب ، لأنهم محجوبون أصلاً بأولاد الأب والأم . وسيأتي مزيد شرح وتفصيل في مسائل ( المعادة ) ، كما وعد الإمام .