الفصل الثالث
في قول ابن مسعود
6307 - اعلم أن ابن مسعود في هذا الباب وافق علياً في بعض مذهبه ، ووافق زيداً في بعض أصله ، وانفرد عنهما في بعض مسائل الباب .
فأما ما وافق فيه علياً ، فشيئان : أحدهما - أنه فرض للأخوات مع الجد إذا لم يكن معهن أخ .
والثاني - أنه كان لا يجمع بين ولد الأب والأم ، وولد الأب في مقاسمة الجد معادّة ، كما سنذكر ذلك مشروحاً من مذهب زيد .
وأمّا ما وافق فيه زيداً فشيئان : أحدهما - أنه اعتبر في المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات خيرَ الأمرين من المقاسمة ، وثلث المال ، إذا لم يكن معهم ذو فرض .
وإن كان معهم ذو فرض اعتبر ما اعتبره زيد من الأشياء الثلاثة : القسمة ، وثلث ما تبقى ، وسدس جميع المال ، كما ذكرناه عن زيد .
6308 - وأما ما انفرد به في الباب فثلاثة أشياء : أحدها - أنه قال : متى ما كان في المسألة مع الجد أخت ، أو أخوات من الأب والأم ، وأخ من أب ، كان للأخوات فرضهن ، والباقي للجد ، ويسقط الأخ من الأب .
فإن كان في المسألة أخت من أب ، وأختٌ من أبٍ وأم ، وأخ من أب ، قال : للأخت من الأب والأم النصف ، والباقي للجد ، ويسقط الأخ من الأب ، ويسقط بسببه الأخت من الأب .
ولو لم يكن أخ من الأب ، لقيل للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للجد ، فإذا كان معها أخ ، سقطت بسقوطه ، وسمي الأخُ الأخَ المشؤوم .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 104
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٠٤