وإن لم يكن في الذين من قبل الأب والأم أخ ، وكانت أختٌ أو أخواتٌ ، فرض لهن للواحدة النصف ، وللاثنتين فصاعداً الثلثان .
ثم نَظَرَ فيمن هو من جهة الأب ، فإن كان فيهم أخ ، [ صار ] ( 1 ) الجدّ كأخ لأبٍ ، وقسم الباقي بين الجد والذين هم من قبل الأب ، واعتبر خير الأمرين من القسمة والسدس .
وإن لم يكن في الذين هم من قبل الأب أخ ، نظر : فإن كان في أولاد الأب والأم أخت واحدة ، فلها النصف ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للجدِّ ، وإن كان في أولاد الأب والأم أختان ، فلهما الثلثان ، والباقي للجدّ ، وتسقط الأخوات من الأب .
6301 - وهذا كله إذا لم يكن مع الجدّ والإخوة ذو فرض : مسمَّى سوى الأخوات ، فإن كان معهم ذُو سهمٍ مفروضٍ ، نَظر : فإن كانت بنت ، أو بنت ابن ( 2 ) ، فرض لهما ، وفرض للجدّ معهما السدس وإن زادت الفرائض ، أعال المسألة ، فإن بقي بعد الفروض شيء ، كان للإخوة والأخوات على حسب استحقاقهم في سائر المسائل .
والأخوات على رأي علي عصبة مع البنات ، وبنات الابن .
وإن كان معهم ذو فرض آخر سوى البنت ، وبنت الابن ، ولم يكن في المسألة بنت ولا بنت ابن ، أعطى كلَّ ذي فرض فرضَه ، ونَظَر : فإن كانوا أخوات لا أخ معهن ، فرض لهنّ أيضاً ، وكان الباقي للجدّ إن كان سدساً ، أو
هامش
( 1 ) في الأصل : فقال .
( 2 ) كانت بنت أو بنت ابن . . . : كان هنا تامة بمعنى وجد ، والمعنى إن كان في أصحاب الفروض مع الجد والإخوة بنات أو بنات ابن ، وذلك ليرتب عليه قول علي بتعصيب الأخوات بالبنات ، ثم ليستقيم الكلام عن زيادة الفروض وإعالة المسألة ، وإلا فلو كان أصحاب الفروض بنت فقط أو بنت ابن ، لا تعول المسالة .