زيد ] ( 1 ) ثم نذكر مذهبَ ابن مسعود ، ثم نذكر مذهبَ عمر على رواية التشريك ، ثم نذكر مذهب عثمان ، فإذا بانت مذاهبهم نفتتح فرضَ المسائل ، ونذكر في كل مسألة مذاهب الصحابة رضي الله عنهم .
الفصل الأول
في بيان قول علي ومن تبعه
6299 - قال رضي الله عنه : ننظر في الإخوة والأخوات ، هل هم من جهةٍ واحدة ، أو هم من جهتين ؟ فإن كانوا من جهةٍ واحدة ، مثل أن يكونوا جميعاً لأب وأم ، أو لأب ، نَظَر : فإن كانوا إخوة ، أو إخوة وأخوات ، فالجدُّ كواحد منهم ، وقَسَّمَ المالَ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . والأمر كذلك ما دامت القسمة خيراً له من السدس .
فإن كان نصيبه بالقسمة سدس المال أو أكثر ، فالقسمة صحيحة .
وإن أصابه بالقسمة أقلُّ من السدس ، فَرَض له السدس ، والباقي للإخوة والأخوات .
وإن كن أخوات لا أخ معهن ، فَرَضَ لهن : للواحدة النصف ، وللاثنتين فما فوقهما الثلثان ، والباقي للجد .
6300 - وإن كانوا من جهتين : بعضهم لأبٍ وأم ، وبعضهم لأبٍ ، نَظَرَ : فإن كان [ في ] ( 2 ) الذين من قبل الأب والأم أخ ، سقط الذين من قبل الأب ، وكان المال مقسوماً بين الجد والذين من قبل الأب والأم ، مع اعتبار السدس ، كما تقدم .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .
( 2 ) ساقطة من الأصل .