الْكَشْطُ ، وَالْمَحْوُ ، وَالضَّرْبُ
595 . . . . وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ . . . كَشْطاً َوَمَحْواً وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ
596 . . . . وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطّاً أَوْ لاَ . . . مَعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبَ ( لاَ ) ثُمَّ إلى
597 . . . . أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلاَّ صِفْرَا . . . فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا
598 . . . . سَطْرَاً إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ . . . أَوْلا وَإِنْ حَرْفٌ أتَى تَكْرِيْرَهْ
599 . . . . فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا . . . اخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
600 . . . . أَوِ اسْتَجِدْ قَوْلاَنِ مَا لَمْ يُضِفِ . . . أَوْ يُوْصَفُ اوْ نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ
لَمَّا تقدَّمَ إلحاقُ الساقطِ ، ناسبَ تعقيبَهُ بإبطالِ الزائدِ . فإذا وقعَ في الكتابِ شيءٌ زائدٌ لَيْسَ مِنْهُ ، فإنَّهُ يُنفى عنهُ إِمَّا بالكشطِ ، وَهُوَ الحكُّ . وإمَّا بالمحْوِ ، بأَنْ تكونَ الكتابةُ في لوحٍ أو رَقٍ ، أو وَرَقٍ صقيلٍ جِدَّاً في حالِ طَرَاْوَةِ المكتوبِ . وَقَدْ رُوِيَ عن سُحْنُوْنَ أَنَّهُ كانَ رُبَّمَا كَتَبَ الشيءَ ثُمَّ لعقهُ . وإمَّا بالضَّرْبِ عليهِ . قالَ ابنُ الصلاحِ : والضَّرْبُ خيرٌ من الحكِّ والمحْوِ . وروينا عن أبي محمدِ بنِ خَلاَّدٍ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 489
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤٨٩