كلامٌ فيه ضَعْفٌ . قال : وأَقلُّ ما فيهِ أَنَّهُ يقتضِي تجويزَ هذا فيما ينقلُ مِنَ المصنفاتِ المتقدِّمَةِ إلى أجزائِنَا وتخاريجِنَا ، فإنَّهُ ليسَ فيهِ تغييرُ التصنيفِ المتقدِّمِ . قالَ : وليسَ هذا جارياً على الاصطلاح . قلتُ : لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يقتضي ذلك ، بلْ آخرُ كلامِ ابنِ الصلاح يُشْعِرُ : أَنَّهُ إذا نُقِلَ حديثٌ مِنْ كتابٍ وعُزِيَ إليه ، لا يجوزُ فيه الإبدالُ سواءٌ أَنقلَناهُ في تأَليفٍ لنا أَم لفظاً ؟ واللهُ أعلمُ .
416 . . . . وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ . . . مِنْ نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
417 . . . . ( الإِسْفَرَاييِنِيْ ) مَعَ ( الْحَرْبِيِّ ) . . . وِ ( ابْنِ عَدِيٍّ ) وَعَنِ ( الصِّبْغِيِّ )
418 . . . . لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثاً وَإِخْبَاراً ، قُلِ . . . حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419 . . . . وَ ( ابْنُ الْمُبَارَكِ ) كِلاَهُمَا كَتَبْ . . . وَجَوَّزَ ( الْحَمَّالُ ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420 . . . . بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ . . . فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ
421 . . . . كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ . . . إِمْلاَءَ ( إِسْمَاعِيْلَ ) عَدّاً وَسَرَدْ
اختلفَ أهلُ العلمِ فيمَنْ ينسخُ في حالةِ السماعِ سواءٌ في ذلكَ الشيخُ المسُمِعُ ، والطالبُ السامعُ ؛ هَلْ يصحُّ السماعُ أم لاَ ؟ فذهبَ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ الأُستاذُ ،
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 407
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤٠٧