تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
والسابعُ : ما هو صحيحٌ عند غيرِهما من الأئمةِ المعتمدينَ ، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهُما . فقوله : ( ثم البخارِيُّ ) ، أي : ثمَّ مروِيُّ البخاريِّ وَحْدَهُ . ( وشرطَهُمَا ) : مفعولٌ مقدمٌ لِ ( ‍حَوَى ) . وقولُهُ : ( فمسلمٌ ) ، أي : فما حَوَى شرطُ مسلمٍ . وقولُه : ( فشرطُ غيرٍ ) أي : فشرطُ غيرِهما منَ الأئمةِ . واستعمالُ - غيرٍ - غيرَ مضافةٍ قليلٌ . ثم ما المرادُ بقولهِم : على شرطِ البخاريِّ ، أو على شرطِ مسلمٍ ؟ فقالَ محمدُ بنُ طاهرٍ في كتابه في " شروطِ الأئمة " : ( ( شرطُ البخاريِّ ، ومسلمٍ ، أن يُخَرِّجَا الحديثَ المجمعَ على ثِقَةِ نَقَلَتِهِ إلى الصحابيِّ المشهورِ ) ) ، وليس ما قالَهُ بجيّدٍ ؛ لأنَّ النَّسائيَّ ضَعَّفَ جماعةً أخرجَ لهم الشيخانِ ، أو أحدُهُما .