تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
[ ممّن ] ( 1 ) يحل له [ الدعاء ، وهو كمجلس ] الكرامة في دار الإنسان ، هو أولى به ، وله أن يُجلس فيه من أراد . وكان شيخي ( 2 ) يقول : السلام بمنزلة الصلاة فيما ذكرناه ، فلا نقول : أبو بكر وعليّ عليهما السلام . وظاهر ما ذكره الصيدلاني أن الصلاة على غير الرسل في حكم ترك الأولى والأدب ، وهذا لا يبلغ ما يوصف بالكراهية ، [ وفي هذا نظر ] ( 3 ) ؛ فإن المكروه يتميز عندنا عن ترك الأولى ، بأن يُفرض فيه نهي مقصود ، كالنهي عن الاستنجاء باليمين ، وقد ثبت نهي مقصود في التشبه بأهل البدع ، وإظهارِ شعارهم ، وذكر الصلاة والسلام [ مما اشتهر ] ( 4 ) بالفئة الملقبة بالرفض ، وينضم إليه توقي السلف عن إطلاق ذلك مقصوداً في حق غير الأنبياء ، فالقول في ذلك قريب . والله أعلم . . . .
هامش
( 1 ) في الأصل : فيمن . ( 2 ) في ( ط ) : ينحى بقول . ( 3 ) في الأصل : في هذا أدنى نظر . ( 4 ) في الأصل : ما استقل .