على قولِ الخمس ، فيلزمه إخراج الواجب .
[ فأما إذا وجد ] ركازاً على صفته في مكانه ، فالذي ذكره الأصحاب أنه يملكه [ كما ذكرناه في نيل المعدن ] وفي هذا أدنى احتمال عندي ؛ فإن الركاز كالحاصل [ في قبضة الإسلام ، وهو ] في حكم مُحَصَّلٍ للمسلمين ضالٍّ عنهم . ثم إذا وقع ( 1 ) الحكم بأنه يملك ما يجده ، فالقول في الواجب على ما ذكرناه . فإن صرفناه مصرف [ الصدقات ، لم نوجب عليه شيئاً ، وإن صرفناه مصرف ] ( 2 ) الفيء ، فنأخذ منه خمسه . والله أعلم .
. . .
هامش
( 1 ) في ( ط ) : رجع .
( 2 ) ساقط من الأصل . ( بغير البلل ) ، وما هو ساقط بسبب البلل وضعناه بين معقفين من غير أن ننبه عليه بصفة دائمة .