تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولكن نَيْل المعادن غيرُ مستفاد من جهة التجارة ، وقد ذكرنا في زكاة التجارة فرعاً عن ابن سريج أن الجارية المشتراة للتجارة ، إذا ولدت ، لم يُضم الولد إليها في القيمة ، على تفصيلٍ تقدّم ، وإن صح أن ولدها لا يضم إليها ، فالنَّيل أولى بأن لا يضم ، وقد ذكرنا في شراء الأشجار للتجارة أن الثمار في حساب التجارة مضمومة ، وهذا أيضاً يخالف ما ذكره ابن سريج في الولد ، ولسنا نحكم بقول ابن سريج على هذه الأصول ، بل نستدل بما أجراه ( 1 ) على تزييف ما حكيناه عن ابن سريج . ثم هذا فيه إذا وجد المائة مع آخر حول للتجارة . 2182 - فأما إذا كانت عروض التجارة في أثناء حَوْلها وقيمتها مائة ، فوجد مائة من النيل ( 2 ) ، فقياس قول ابن الحداد إيجاب حق المعدن في المائة التي وجدها ، فإنا نكمل النصابَ بالمائة في مالية التجارة ، ونوجب حق المعدن ، وإن كنا لا نوجب إلا زكاة التجارة في مال التجارة ، فإن الحول إن كان معتبراً في مال التجارة ، فهو غير معتبر في نيل المعادن ، على القول ( 3 ) الذي نفرع عليه . وفي المسألة وجه آخر ، حكاه الشيخ ، وذكره العراقيون : أنه لا يجب في النيل حقُّه ، وقد تقدم هذا الوجه . 2183 - ولو اشترى عرضاً بمائةٍ للتجارة ، وقيمتها مائة ، وانقضى حول ، ولم تزد قيمة السلعة ، ومضى مثلاً شهر من الحول ، ثم وجد مائة ( 4 ) من نيل المعادن ، فهذا ينبني على أنا إذا قومنا سلعةَ التجارة ، فلم تبلغ قيمتُها نصاباً ، ثم مضى شهر ، فارتفعت القيمة ، فبلغت نصاباً ، فهل نوجب الزكاة الآن ؟ فيه خلافٌ شرحته فيما تقدم . فنقول : إذا وجد النيلَ بعد شهر من انقضاء الحول الأول ، فهذا على الأصل الذي
هامش
( 1 ) كذا . ولعلها بما أجريه ، أو لعلها بما أجراه ابن الحداد . ( 2 ) هذه هي الصورة الثانية من الثلاثة الموعودة . ( 3 ) انتهى الخرم الذي كان في نسخة الأصل ( ه‍ 1 ) . ( 4 ) هذه هي الصورة الثالثة .