تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
نَصَب ، فنوجب ربعَ العشر فيما يؤخذ مع التعب ، ونوجب الخمس فيما يؤخذ نَدْرة ( 1 ) . فأما من أوجب ربع العشر ، اعتبر ( 2 ) واجب المعدن بما يجب في جنسه عند انقضاء السنة . ومن أوجب الخمس اعتبر واجبه بواجب [ الرّكاز ] ( 3 ) ؛ فإن كل واحد منهما مركوز في الأرض . ووجه قول الفَصْل : أن فيما سقت السماء العشر ، وفيما سُقي بنضح ودالية نصفُ العشر ، فإذا كان يختلف واجب ما تُخرجه الأرض بقلّة التعب وكثرته ، فلا يمتنع مثلُ ذلك فيما يستفاد من النَّيْل . [ الكلام في النصاب ] 2172 - فإن قلنا : الواجب ربع العشر ، فالنّصاب معتبر ، وإن قلنا : الواجب الخمس ، ففي اعتبار النصاب قولان : أحدهما - يعتبر كما يعتبر النصاب في المعشَّرات عندنا ، والثاني - لا يعتبر النصاب ، كما لا يعتبر في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها - النصابُ ( 4 ) . [ الكلام في الحول ] 2173 - ثم إن لم يُعتبر النصاب ، فلا يعتبر الحول ، وإن اعتبرنا النصاب ، فهل يعتبر الحول ؟ فعلى قولين : النصاب أولى بالاعتبار من الحول ، ولذلك ( 5 ) اعتبر
هامش
( 1 ) الندرة بفتح النون ، القطعة من الذهب والفضة ، توجد في المعدن ، وجمعها ندرات ، وندر الشيءُ يندُرُ ندوراً خرج من غيره وبرز ، والاسم منه الندرةُ ، ومنه نادر الجبل ، وهو ما خرج منه وبرز ( الزاهر فقرة : 308 ، والمعجم ، والمصباح ) . ( 2 ) جواب أما . بدون الفاء على مذهب الكوفيين ، واعتبر هنا بمعنى ( قاس ) . ( 3 ) في الأصل الزكاة . ( 4 ) " النصاب " نائب فاعل للفعل ( يعتبر ) في الغنيمة . . . ( 5 ) في ( ط ) وكذلك .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 352 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب