نَصَب ، فنوجب ربعَ العشر فيما يؤخذ مع التعب ، ونوجب الخمس فيما يؤخذ نَدْرة ( 1 ) .
فأما من أوجب ربع العشر ، اعتبر ( 2 ) واجب المعدن بما يجب في جنسه عند انقضاء السنة .
ومن أوجب الخمس اعتبر واجبه بواجب [ الرّكاز ] ( 3 ) ؛ فإن كل واحد منهما مركوز في الأرض .
ووجه قول الفَصْل : أن فيما سقت السماء العشر ، وفيما سُقي بنضح ودالية نصفُ العشر ، فإذا كان يختلف واجب ما تُخرجه الأرض بقلّة التعب وكثرته ، فلا يمتنع مثلُ ذلك فيما يستفاد من النَّيْل .
[ الكلام في النصاب ]
2172 - فإن قلنا : الواجب ربع العشر ، فالنّصاب معتبر ، وإن قلنا : الواجب الخمس ، ففي اعتبار النصاب قولان : أحدهما - يعتبر كما يعتبر النصاب في المعشَّرات عندنا ، والثاني - لا يعتبر النصاب ، كما لا يعتبر في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها - النصابُ ( 4 ) .
[ الكلام في الحول ]
2173 - ثم إن لم يُعتبر النصاب ، فلا يعتبر الحول ، وإن اعتبرنا النصاب ، فهل يعتبر الحول ؟ فعلى قولين : النصاب أولى بالاعتبار من الحول ، ولذلك ( 5 ) اعتبر
هامش
( 1 ) الندرة بفتح النون ، القطعة من الذهب والفضة ، توجد في المعدن ، وجمعها ندرات ، وندر الشيءُ يندُرُ ندوراً خرج من غيره وبرز ، والاسم منه الندرةُ ، ومنه نادر الجبل ، وهو ما خرج منه وبرز ( الزاهر فقرة : 308 ، والمعجم ، والمصباح ) .
( 2 ) جواب أما . بدون الفاء على مذهب الكوفيين ، واعتبر هنا بمعنى ( قاس ) .
( 3 ) في الأصل الزكاة .
( 4 ) " النصاب " نائب فاعل للفعل ( يعتبر ) في الغنيمة . . .
( 5 ) في ( ط ) وكذلك .