باب زكاة المعدن ( 1 )
قال : " ولا زكاة في شيء يخرج من المعادن . . . إلى آخره " ( 2 ) .
2171 - في نَيْل المعادن حقٌّ ثابت ، والكلام في تمهيد الباب يتعلق بفصول : منها حق المعدن يختص بالتبرين ، الذهب ، والفضة ، دون ما عداهما ، وعلقه أبو حنيفة ( 3 ) بكل جوهر منطبع مُنْطرق : كالرصاص ، والنحاس ، والحديد . وفي الأخبار ما يدل على تخصيص التبرين .
والفصل الثاني ، والثالث ، والرابع ( 4 )
في المقدار الواجب ، وفي النصاب ، وفي الحول .
[ الكلام في المقدار الواجب ] ( 5 ) .
2171 / م - وفيه ثلاثة أقوال : أحدها - أن الواجب ربع العشر ؛ اعتباراً بزكاة الدراهم والدنانير .
والثاني - أن الواجب في نَيْل المعدن الخمس ، وتوجيههما مذكور في الخلاف ( 6 ) .
والقول الثالث - أنا نَفْصل بين ما يؤخذ عفواً من غير كثير تعب ، وبين ما يستفاد مع
هامش
( 1 ) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة ( ه 1 ) أصلاً ، ( ط ) نصاً مساعداً ، إلى أن ينتهى الخرم من نسخة ( ك ) ، فتكون نصاً مساعداً ثانياً . إن شاء الله .
( 2 ) ر . المختصر : 1 / 250 .
( 3 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 1 / 457 ، مسألة 449 ، والدرة المضية - مسألة 250 .
( 4 ) لم يَعْنِ الإمام بهذا فصولاً ذاتَ عناوينَ وأرقام ، وإنما قصد أنه سيتناول هذه المسائل فيما يأتي . ولذا ستراه يمزج بين المسائل بدون تفصيلها بفصولٍ وعناوينَ .
( 5 ) زيادة على ضوء السياق ، حيث مكانه مطموس في الأصل ، وساقط من ( ط ) .
( 6 ) لم يتعرض الإمام لهذه المسألة في ( الدرة المضية ) ، فلعله يشير إلى كتاب آخر من كتبه في الخلاف ، التي لم تصل إلينا للآن .