تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الرد ، وفيه خلاف معروف جارٍ في مسائلَ وأبوابٍ . فلو اشترى الرجل عبداً ، ووهبه وسلّمه ، ثم عاد إليه بهبة ، واطلع على عيبٍ قديم ، فهل يرده ؟ فيه اختلاف مشهور ، يجري في أحكام شتى . هذا بيان ما أردناه . وما أشرنا إليه رمزاً رأيناه بيّناً ، فلم نُعده ، كالتفريع على قول الوقف ، وهو ما حكاه صاحب التقريب . الفصل الثالث 1986 - إذا ملك الرجل أربعين شاة ، ووجبت الزكاة فيها ، فلم يُخرج الزكاةَ حتى مضى حول ثانٍ ، ولم يزد المالُ بالنتاج أيضاً ، فإن قلنا : يستحق المساكين قدر الزكاة من عين المال ، فقد نقص النصاب في انقضاء الحول الأول ، فلا تجب الزكاة في الحول الثاني ، ولا تجب الزكاة على أهل الزكاة ، حتى نقدرهم مخالطين ، ونوجب زكاة الخلطة . وإن قلنا : الزكاة تتعلق بالذمة ، أو تتعلق بالعين تعلُّق الدين بالرهن ، أو تعلُّقَ الأرش ، فيخرج هذا على أن الدين هل يمنع تعلّق الزكاة بالعين ؟ وسيأتي شرح ذلك بعدُ ، إن شاء الله عز وجل . وإنما ينتظم مرادنا في شرح المشكلات ، إذا آثرنا الإيجاز والاختصار في البينات . وكل ما ذكرناه فيه إذا كان المال لا يزيد بالنتاج ، فأما إذا كان يزيد بحيث لا ينتقص النصاب ، مع تقدير إخراج الزكاة ، فلا شك في تجدد الوجوب في آخر كل حول . الفصل الرابع 1987 - لو أصدق الرجل امرأته أربعين من الغنم السائمة ، فحال الحول في ملكها ، وجبت الزكاة عليها ، سواء كان الصداق في يده ، أو في يدها ، وتعرضه للتشطر ، لا يتضمن نفي الزكاة في الشطر الذي يتوقع رجوعه إلى الزوج بالطلاق قبل