وكذلك لو أصدقها عبداً ، فرهنته ، فطلقها [ هل ] ( 1 ) يجب عليها فك الرهن ؟ والوجه عندي القطع بإلزامها فكَّ الرهن ، كما يجب على المستعير ليرهن ( 2 ) أن يفك الرهن على ما سيأتي ، إن شاء الله عز وجل . وكذلك الوجه القطعُ بإلزامها تأديةَ الزكاة ، إلا على قولنا الزكاة شركة ؛ فإذ ذاك يحتمل ألا نوجب . فافهم .
1991 - ولو جنى العبد المصْدَق ، لم يلزمها فداؤه ، وكذلك العبد المرهون ، إذا جنى ، لم يتوجه على الراهن فداؤه ، فإذا فرعنا على أن تعلّق الزكاة بمثابة تعلق الأرش ، فلا يلزم المرأة أن تؤدي الزكاة ، من مالٍ آخر .
فهذا تمام مقصودنا هاهنا ، وبقايا التفريعات في الحصر والشيوع في كتاب الصداق .
1992 - ولو طلقها زوجها قبل الحول ، فانقضى الحول والأربعون بينهما نصفان ، فيجب عليها نصف شاة ، لمكان الخلطة ، ولا يخفى أمره إذا تم حوله . وقد ذكرنا ما في هذا من خلاف ووفاق ، في باب الخلطة . ثم ( 3 ) غرضنا في بيان معنى تعلق الزكاة . والله المعين .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل و ( ط ) و ( ت 2 ) : حتى ، وفي ( ك ) : حين . والمثبت من ( ت 1 ) .
( 2 ) كذا . والمعنى : أن المستعير يلزمه فك رهن المستعار إذا رهنه .
( 3 ) كذا في النسخ الخمس . ولعلها : " تَمَّ غرضُنا " بالتاء المثناة .