تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وكذلك لو أصدقها عبداً ، فرهنته ، فطلقها [ هل ] ( 1 ) يجب عليها فك الرهن ؟ والوجه عندي القطع بإلزامها فكَّ الرهن ، كما يجب على المستعير ليرهن ( 2 ) أن يفك الرهن على ما سيأتي ، إن شاء الله عز وجل . وكذلك الوجه القطعُ بإلزامها تأديةَ الزكاة ، إلا على قولنا الزكاة شركة ؛ فإذ ذاك يحتمل ألا نوجب . فافهم . 1991 - ولو جنى العبد المصْدَق ، لم يلزمها فداؤه ، وكذلك العبد المرهون ، إذا جنى ، لم يتوجه على الراهن فداؤه ، فإذا فرعنا على أن تعلّق الزكاة بمثابة تعلق الأرش ، فلا يلزم المرأة أن تؤدي الزكاة ، من مالٍ آخر . فهذا تمام مقصودنا هاهنا ، وبقايا التفريعات في الحصر والشيوع في كتاب الصداق . 1992 - ولو طلقها زوجها قبل الحول ، فانقضى الحول والأربعون بينهما نصفان ، فيجب عليها نصف شاة ، لمكان الخلطة ، ولا يخفى أمره إذا تم حوله . وقد ذكرنا ما في هذا من خلاف ووفاق ، في باب الخلطة . ثم ( 3 ) غرضنا في بيان معنى تعلق الزكاة . والله المعين . . . .
هامش
( 1 ) في الأصل و ( ط ) و ( ت 2 ) : حتى ، وفي ( ك ) : حين . والمثبت من ( ت 1 ) . ( 2 ) كذا . والمعنى : أن المستعير يلزمه فك رهن المستعار إذا رهنه . ( 3 ) كذا في النسخ الخمس . ولعلها : " تَمَّ غرضُنا " بالتاء المثناة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 224 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب