تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
1957 - وذهب مالك ( 1 ) إلى أن الوَرِق يجزئ عن الذهب ، والذهب يجزئ عن الوَرِق ، وهذا فيه قربٌ ؛ فإن الماشية إن قدرت ناميةً ، واعتُقد فيها اختصاص ، فلا اختصاص لأحد النقدين عن الثاني بشيء ، ولكن الشافعي حسم الباب ، وألزم اتباع النص ، مع الإمكان . فليفهم الناظر ما يمرّ به . . . .
هامش
( 1 ) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 1 / 392 ، مسألة : 534 ، جواهر الإكليل : 1 / 140 ، شرح الحطاب : 2 / 354 .