تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الغنم ، فنُتِجَتْ سخلةً في اليوم الأخير من الحول ، فيجب في المال ثلاثُ شياه ، ولولا هذه السخلة ، لكان واجب المائتين شاتين . ولو كان يملك تسعاً وثلاثين من الغنم ، فنُتِجَت سخلةً ، فالآن كما ( 1 ) تم النصاب من هذا الوقت ، ينعقد ابتداء الحول . ومما نشترطه أن تحدث السِّخال في الحول ، فلو انقضى الحول على الأمهات ، ثم حدثت السخال في الحول الثاني ، فلا زكاة في السخال بحكم الحول الأول ، ولكنها يُتربص بها انقضاء الحول الثاني ، ثم إذا نُتجت [ سخالاً ] ( 2 ) وقد بقي من حول الأمهات بقية ، وماتت الأمهات بعد السخال ، وكانت السخال نصاباً ، فإذا تم حولُ الأمهات ، وجبت الزكاة في السخال بحول الأمهات عندنا . 1821 - وأبو حنيفة ( 3 ) يقول : " إن هلك جميع الكبار ، انقطع حول السخال ، وزالت التبعية " ، والسخال لا تتأصل في الزكاة عنده ، فإذا صارت ثنايا ، فينعقد الحول من ذلك الوقت ، ولو بقي من الكبار واحد بقي حولُ السخال ، وإن كان ذلك الباقي ذكراً . 1822 - وقال أبو القاسم الأنماطي ينقطع حول السخال بموت الأمهات ، كما قال أبو حنيفة ( 4 إلا أن يبقى من الكبار نصابٌ ، فلم يكتف ببقاء واحدٍ كما اكتفى أبو حنيفة 4 ) . 1823 - وهذا غير معدود من المذهب ، وإنما مذهب الشافعي ما قدمناه : من أن جميع الكبار لو تماوتت ، فتبقى السخال في حول الأمهات بشرط أن تكون نصاباً كاملاً كما قدمنا . 1824 - ثم إذا انقضى حول الأمهات ، وأوجبنا الزكاة في الصغار ، فكيف التفصيل فيما يخرج منها ؟
هامش
( 1 ) " كما " بمعنى عندما . ( 2 ) في جميع النسخ " سخال " بالرفع . و " سخالاً " مفعول ثانٍ ل‍ ( نُتج ) . ( ر . الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : فقرة : 274 ، 404 ) . فالمعنى أنتجها صاحبُها . ( 3 ) ر . المبسوط : 2 / 157 ، حاشية ابن عابدين : 2 / 20 . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من ( ك ) .