السابع ] ( 1 ) ويمتدّ إلى آخر الحادي عشر ؛ فعلى هذا نأمرها بالاغتسال في آخر الحادي عشر ، ثم نقطع وراء ذلك بالطهر .
وطردَ هذا المذهبَ في صورة لا بد من ذكرها ، فقال : لو كانت تحيض خمسةً من أول كل شهر ، فتقطّع تقطّعاً يوجب خلوَّ أول الشهر عن الدم ، وكانت ترى الدمَ في اليوم الثاني ، فعنده أن حيضها قد استأخر ؛ فنجعل أول خمستها من اليوم الثاني ، وتجاوز الخمسة الأولى .
وعند غيره نقصت حيضتُها ، ولا سبيل إلى مجاوزة الخمسة الأولى .
فهذا إذا قلنا بترك التلفيق .
625 - فأمّا إذا رأينا التلفيق ، فقد اشتهر الخلافُ في أنها هل تجاوز في اللقط محل العادة ؟ وقد مضى ذلك مقرّراً ، فإن لم نر المجاوزة ، فلا تتعدى العشرةَ التي هي محل الضلال ، ولا نجعل لها حيضاً بيقين . والتفريع في جميع الأحكام ، كالتفريع على ترك التلفيق ، غير أنا نُثبت لها حكمَ الطاهرات قطع في زمان النقاء ، ونأمرها بالاغتسال عقيب كل يوم ينقضي من الدم ؛ فإنا على تقطّع الحيض نفرعّ ، ومهما انقطع الحيضُ وجب الغُسل ، وعلى ترك التلفيق لا تصور لانقطاع الحيض في الخمسة الأولى .
وإن رأينا مجاوزةَ المحل ، فإنا نلقط في بعض التقديرات مما وراء العشرة أيضاً .
وبيان ذلك أنا إن قدرنا حيضها في الخمسة الأولى ، ورأينا المجاوزة ، حيضناها في الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، وإن قدّرنا حيضها في الخمسة الثانية قديماً ، حيّضناها إذا انقطع في السابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر .
فإن قيل : كيف تجاوزون العشرة ، وقد زعمت أنها أضَلَّت حيضتها في العشرة ؟ قلنا : هذا بمثابة قولها : كنت أحيض الخمسة الأولى ، ثم تقطع دمُها فتجاوز الخمسة الأولى وقد عينتها ، فإذا جاوزنا ما عينته حيضاً ، [ جاوزنا ] ( 2 ) ما عينته محلاًّ
هامش
( 1 ) زيادة من ( ت 1 ) ، ( ل ) .
( 2 ) في الأصل : فكذلك ما عينته ، ( ت 1 ) : فكذا ما عينته . والمثبت من ( ل ) .