تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وآخره يقع في أول الدور الثاني . وهذا أقرب إلى حصول العلم . ولو كانت ترى ثلاثة دماً وثلاثة نقاءً ، فنأخذ ستّة ونضربها في خمسة ، فتردّ ثلاثين ، فالآخر نقاء ، و [ أول ] ( 1 ) الدور الثاني دمٌ . ولو كانت ترى أربعة وأربعة ، فنأخذ ثمانية ، [ ونقرّب ] ( 2 ) ، فنضرب في أربعة [ فتردّ ] ( 3 ) اثنين وثلاثين ، فالأربعة من آخر هذا المبلغ نقاء ، فنعلم أن النقاء ينقسم على آخر ( 4 ) الدور الأول ، وأول الدور الثاني ، فتكون نقية في يومين من أول الدور الثاني ، ثم تعود نوبة الدم . [ ولو كانت تحيض خمسة ، وترى نقاء خمسة ، فنضرب عشرة في ثلاثة ، ونقول : الآخر نوبة نقاء ، والدم يعاود أول الدور الثاني ] ( 5 ) . ولو كانت ترى الدّم ستة ، والنقاء ستة ، فلو ضربنا اثنا عشر في ثلاثة ، لردّ ستة وثلاثين ، فآخر المدّة نقاء ، وهو الذي ينطبق على أول الدور الثاني . وإذا عرفنا أن [ نوب ] ( 6 ) التقطّع تقتضي الدمَ في أول الدور الأول ، والنقاءَ في أول الدور الثاني ، فلو أردنا أن نعرف ما يكون في أول الدور الثالث ، فنأخذ نوبتين ونضرب كما فعلنا أولاً ، فيكون آخر المدة الآن دماً . والضابط فيه أن النوبة الأولى إن كانت دماً ، فآخِر المردود نقاءٌ ، وإن كانت نقاءً ، فآخر المردود دمٌ . فهذا وجه التقريب الحسابي في ذلك . 612 - ونحن الآن نفض ( 7 ) المذاهب والأحكام على الصور ، فلو كانت تحيض
هامش
( 1 ) مزيدة من ( ت 1 ) ، ( ل ) . ( 2 ) زيادة من ( ت 1 ) ، ( ل ) ( 3 ) في الأصل : فتراجع ، والمثبت من ( ت 1 ) ، ( ل ) . ( 4 ) ساقطة من : ت 1 . ( 5 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ، وأثبتناه من : ( ت 1 ) وقد بدأ من هنا خرمٌ في ( ل ) بلغ نحو أربع صفحات . ( 6 ) في الأصل : وجوب التقطع ، والمثبت من ( ت 1 ) . ( 7 ) نفض المذاهب على الصور ، أي ننزلها عليها ، من فضّ المالَ على القوم إِذا قسمه بينهم ، وفرّقه عليهم .