تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
السادس مستحاضة ، فقد اتصل الخامس بدم ضعيف ، ( 1 فضعف واكتسب حكمه . وهذا قد ردّدَه الأصحاب في التفريعات 1 ) . وهذا غلط عندي مطَّرح غيرُ معتدّ به ، ولكنا نذكره لنقل ما قيل . وإن رأينا مجاوزة أيام العادة ، فنحيّضها في الأول والثاني والخامس والسادس ، ونحيّضها في اليوم التاسع على المذهب . ومن الأصحاب من لا يحيّض في التاسع لاتصاله بالعاشر ، وهو استحاضة ، وهذا ليس بشيء ؛ فيعود حيضُها إلى أربعة على وجه المجاوزة ، وإلى اثنين على الانحصار في أيام العادة . 609 - ولو كانت تحيض خمسةً وتطهر خمسة وعشرين يوماً ، فتقطع الدم ، وكانت ترى يومين دماً وأربعة نقاءً ، ويومين دماً ، ثم استمر على هذا الترتيب . فإن قلنا بترك التلفيق ، فنحيّضها اليومين من أول الدور فحسب ، فإن النقاء بعدهما غيرُ محتوش بحيضين ، وهذا ظاهر . وإن فرّعنا على التلفيق ، فنخرّجه على ما تقدم من ظاهر المذهب ، والوجه البعيد ، فإن لم نجاوز أيامَ العادة . حيَّضناها في اليومين الأولين ، واستوى التفريع على ترك التلفيق . وعلى القول بالتلفيق ، وإن رأينا على المذهب مجاوزةَ أيام العادة ، فنحيّضها في اليوم الأول ، والثاني ، والسابع ، والثامن ، وفي الثالث عشر على ( 2 ) المذهب ، دون الوجه البعيد . فالمذهب أنّا نُحيّضها فيه على وجه مجاوزة العادة . وقيل : لا نحيّضها ؛ لاتصال الثالث عشر بالرابع عشر ، وهو استحاضة . 610 - ولو كانت تحيض يوماً وليلة ، وتطهر تسعة وعشرين يوماً ، ثم تقطع دمُها ، فرأت يوماً دماً ، وليلة نقاءً ، وهكذا ، ثم استمرّ ذلك ، فقد نقص مقدار الدم عن أقل الحيض . فإن فرعنا على ترك التلفيق ، ففي هذه الصورة إشكال ؛ فإنّ مجاوزة وقت العادة على ترك التلفيق محال ، وما رأته من الدم ناقصٌ عن الأقل ، وقد اضطرب الأئمة في
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 1 ) . ( 2 ) في ( ت 1 ) : في .