وجوه [ التقدير ] ( 1 ) ، ثم لا يقع هذا إلا في جنس واحد ، ولكنه لا يتعين لنا ، وتعيين النية شرطٌ في الصلاة ، فيخرج من التقدير إيجابُ عشر صلوات سوى عدد التضعيف ، صلاتان من كل جنس .
ثم الذي يجري إليه الفكر في تصوير ذلك [ ما نذكره ] ( 2 ) . فنقول : تصلي في أول يوم تقدّره مائة صلاة ، عشرين عشرين ، ولتجر مثل على ترتيب الأجناس ، فتبدأ بالصبح عشرين ، ثم كذلك إلى [ العشاء ] ( 3 ) ، ثم تصلي في الخمسة عشرَ عشْرَ صلوات ، كل صلاتين من جنس ، ثم إذا دخل الساس عشر ، لم تصل حتى تمضي ساعةٌ تسع صلاة ، ثم تعيد مائة صلاة من الأجناس على الترتيب المتقدم ، فتخرج عما عليها .
ولا بد من بسط في [ ترديد ] ( 4 ) الاحتمالات .
فإن طرأ الحيض على الصلاة ( 5 ) الأولى في اليوم الأول ، فتقع الصلوات المائة والعشرُ الزائدة في الحيض ، ولكن ينقطع الحيض في الساعة الأولى من السادس عشر ، وتقع المائة التامّة بعدها في الطهر . وإن فرضنا انقطاع الدم في الصلاة الأولى ، فتفسد تلك ، ويصح ما بعدها ، وتستدرك تلك العشرة ، أي الفاسدة في الخمسة عشر ، وإن فرضنا الانقطاع في الصلاة الثالثة ، فيصح ما بعدها ، ويفسدُ ثلاثٌ من صلوات الصبح ، ثم يبتدئ الحيض بعد مُضى ساعتين ونصف من أول السادس عشر ، وقد مضت صلاة في الساعة [ الثالثة أو في ] ( 6 ) الثانية صحيحة ، وفي العشر صبحان صحيحان ، فقد حصل استدراك الثلاث التي بطلت من الأول ، وإن انقطع الحيض في الصلاة الرابعة مثلاً ، فقد بطلت أربع صلوات ، ثم سيعود الحيض بعد ثلاث ساعات ونصف من السادس عشر ، وقد وقعت صلاة في الساعة الثانية ، وأخرى في الثالثة ،
هامش
( 1 ) في الأصل : التقديم ، والمثبت من : ( ت 1 ) ، ( ل ) .
( 2 ) في الأصل : فائدة . وهو خلل ظاهر . والمثبت من ( ت 1 ) ، ( ل ) .
( 3 ) في الأصل : العشرين . والمثبت من ( ت 1 ) ، ( ل ) .
( 4 ) في الأصل : تزيد . والمثبت من : ( ت 1 ) ، ( ل ) .
( 5 ) في ( ل ) : الصورة .
( 6 ) زيادة من ( ل ) .