تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وانجبرت صلاتان من الأربع الفاسدة ، وفي العشر اثنتان . وعلى هذا التدريج تجري التقديرات كلها . 557 - فإن قيل : أي فائدة في تعرية الساعة الأولى من السادس عشر ؟ ( 1 قلنا : لو صلت في الأول من السادس عشر 1 ) وقد قضت الصلوات العشرَ في الخمسةَ عشرَ ، فنفرض في هذه الصورة ابتداء الحيض في نصف الصلاة الأولى من اليوم الأول ، ثم يمتدّ إلى نصف الصلاة الأولى من أول السادس عشر ، فتقع الصلوات الخمسةَ عشرَ ، ومن جملتها الصلوات العشر في الحيض ، وتفسد صلاة مما يقع في السادس عشر ، فتستفيد بفرض تأخير ساعةٍ إسقاطَ هذا الاحتمال ، وهذا فيما نظنه أقرب الطرق . 558 - ولست أُبعد أن ينقدح لذي خاطر مسلكٌ أقرب من ذلك ، والرأي في أمثال ذلك مشترك ، وما ذكرناه ليس استدراكاً فقهياً على من تقدم ، ولكنهم مهدوا الأصول ، ولم ينعموا النظر فيما يتعلّق بالاحتمالات الحسابية ، ووكلوا استيفاءها إلى الناظرين ، ولا حرج على الناظر في كتابنا أن يزيد طرقاً سديدة ويُلحقها بالكتاب . والله أعلم . . . .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 1 ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 384 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب