تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
في جواز السابع عشر ، وكذلك حيث يجوز التاسع والعشرون ، يجوز السابع والعشرون ، لا محالة . وما ذكرناه حساب لا يخفى على متأمل . [ وكل ] ( 1 ) ما ذكرناه مَبني على الأخذ بأكثر الحيض ، فإن رأينا الأخذ بأغلب الحيض ، فيكفي أن تصوم يوماً ، وتفطر سبعة أيام ، وتصوم يوماً آخر ؛ فإن عودَ الحيض لا يقدّر على هذا الحساب ؛ إذ الحيض إذا انقطع لا يعود إلا بعد خمسة عشر يوماً . ولكن هذا وإن كان ظاهراً منقاساً ، فإنحن نتبع الأئمة ، ونفرعّ في الاحتياط على [ تقدير ] ( 2 ) الحيض بالأكثر ؛ إذ اقتضى الاحتياط ذلك . ولا نعود إلى حساب الأغلب ، ففيما ذكرناه من التنبيه كفاية . وقد كرّرناه في مواضع ، ونحن نبغي الاطلاع عليها ، فهذا بيان قضاء يوم واحد . 548 - فإن لزمها قضاء يومين ، وأرادت إيقاعهما في شهر واحد ، فتصوم ستة أيام : تصوم ثلاثة في أول النصف الأول ، وثلاثة في أول النصف الثاني ، وهي السادس عشر ، والسابع عشر ، والثامن عشر ، فتخرج عما عليها ؛ فإنه إن انقطع الحيض في آخر اليوم الثالث ، فلا يعود في السادس عشر والسابع عشر ، وكيفما قُدِّر فيسلم يومان من الحيض . 549 - فلو كانت تقضي ثلاثة أيام ، فتُضاعِف الثلاثةَ وتزيد يومين ، فتصوم أربعة أيام متوالية من أول الثلاثين ، وأربعة من أول السادس عشر على الوِلاء ، فتخرج عما عليها . وإن كانت تقضي أربعة ، ضعّفناها ، وزدنا يومين ، فتصوم عشرة أيام : خمسةً من أول الثلاثين ، وخمسةً من السادس عشر . وإن كانت تقضي خمسة ، فنضعّفها ونزيد يومين ، فتصوم على هذا الترتيب اثني عشر يوماً . وإن أرادت أن تقضي عشرة أيام ، ضعّفناها ، وزدنا يومين ، فتصوم أحد عشر من أول النصف ، وأحد عشر من السادس عشر على الوِلاء .
هامش
( 1 ) زيادة من : ( ت 1 ) ، ( ل ) . ( 2 ) في الأصل : على ما يقدّر الحيض بالأكثر ، والمثبت من : ( ت 1 ) ، ( ل ) .