تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
فطردُ ( 1 ) ذلك في الشهور على التصوير الأخير لا يعزى إلى من يعد في [ أحزاب ] ( 2 ) الفقهاء . هذا تفصيل القول فيه إذا تأخرت الحيضة من غير زيادة ولا نقصان . 498 - فأما إذا تأخرت الحيضة وزادت ، فلا يتصور أن تتبين الزيادة إلا بتكرر الطهر ؛ فإن الحيضة إذا تأخرت ، ثم استمر الدم بها متصلاً بها ، لم يَبن مقدارُها ، فنصوّر الزيادةَ ، وتكرُّرَها ، ووقوعَها قبل الاستحاضة مرةً واحدةً ، ونذكر في كل صورة ما يليق بها . 499 - فإذا كانت تحيض خمسةً ، وتطهر خمسة وعشرين ، فجاءها أول الدور ، وكانت ترتقب الحيض فلم تر الدم حتى مضى من أول الدور خمسةُ أيام ، ثم رأت الحيض ستة أيام ، وطهرت بعد ذلك ثلاثين يوماً ، فقد تكرر الطهر ثلاثين يوماً مرتين ، ورأت الحيض ستة أيام مرة واحدة . فإن رأت بعد الطهرين ستةَ أيام دماً ، وطهرت بعد ذلك ثلاثين ، ثم استمر الدم ، فقد رأت الستة مرتين ، والطهر ثلاثين ثلاث مرات ، فهي مردودة إلى ذلك . ومن ضرورة تكرر الزيادة في الحيض قبل الاستحاضة أن يتكرر الطهر ثلاث مراتٍ ، فإذا اتصلت الاستحاضة ، فنحيّضها من أول الدم ( 3 ) ستةَ أيام ، ونحكم بالطهر بعده ثلاثين ، ثم يعود الحيض ستة ، والطهر ثلاثين . فإن قيل : هذا بيّن على قياس [ مذهب ] ( 4 ) الجمهور ، فما الذي يقتضيه قياس أبي إسحاق المروزي مع غلوّه في الامتناع من تخلية أوائل الأدوار ؟ قلنا : لا يجوز أن نقدر
هامش
( 1 ) ضبط في ( ت 1 ) : فطرَدَ . ( 2 ) في الأصل : إِلى من يعدُّ فىِ أجواب ، وفي : ( ت 1 ) : يعد في جواب . وعجيب أن تتفق النسختان على الخطأ في كلمة واحدة . وهو في موضع خرمٍ واسع من ( ل ) . وما اخترناه هو تعبير إِمام الحرمين في مقامٍ آخر ( راجع العبارات المصورة من المخطوطات في نهاية المجلد ) . ( 3 ) في ( ت 1 ) : الدور ( 4 ) زيادة من : ( ت 1 ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 349 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب