تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
على التراخي ، ولكن القياس [ عندي ما ذكرته ] ( 1 ) ولو نوقض فيه ، ينتثر النظام ، ولم يبق للمذهب رابط . 220 - ولو رأى المتيمم الماء في الصلاة ، وآثر إتمامها ، فتلف الماء وهو في الصلاة ، فإِن علم هو بتلفه وهو في الصلاة ، فإِذا تحلّل منها ، فهو على تيمّمه ، ( وإِن بقي الماء حتى تحلّل ، بطل تيممه ) ( 2 ) ، كما ( 3 ) تحلّل . ولو أريق الماء الذي رآه في الصلاة ، وهو لم يشعر ، فلما تحلّل أخذ يطلبه ، بطل تيمّمه ؛ تخريجاً على القاعدة في أن المتيمم إِذا وجب عليه الطلب ، بطل تيممه . ولو تحرم المسافر بالصلاة بالتيمم ، ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة ، فإنه يتمّم الصلاة ، ولكن حكمه حكم مقيمٍ ، [ يتيمّم ] ( 4 ) في الحضر عند عدم الماء نادراً ، ففي وجوب القضاء قولان ، سيأتي ذكرهما . وهذا إذا لم ير الماء . فأما إذا رأى الماء في خلال الصلاة المفروضة ، ونوى مع ذلك الإقامة ، فقد قال صاحب التلخيص : تبطل صلاتُه ؛ لانضمام نية الإقامة إلى رؤية الماء . ومن أصحابنا من قال : لا حكم لرؤية الماء ، وهو كالمعدوم ، فتجرّد حكمُ نية الإقامة ، وقد مضى حكمها . 221 - ولو رأى المتنفل الماء في صلاته ، فالذي ذهب إليه المعظم أنه يتمّم إِذا أراد . وقال ابن سريج : ينقطع النفل بخلاف الفرض . فإن قلنا : لا ينقطع ، فإن كان نوى ركعتين أتمهما ، وإن كان نوى أربعاً ، فهل
هامش
= 2 / 315 ، 316 ، والوسيط : 2 / 451 . ( 1 ) في الأصل : ولكن القياس ، ولو نوقض فيه عندي . والمثبت من ( د 3 ) ، ( م ) ، ( ل ) . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من ( د 3 ) . ( 3 ) أي ( عندما ) ، وهذا الاستعمال وارد كثيراً في لغة إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين . ( 4 ) في الأصل : تيمم . وفي ( د 3 ) : ولكن حكمه مقيم في الحضر . والمثبت تقديرٌ منا ، صدقته ( م ) ، ( ل ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 179 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب