ترثه لأنه نكاح المريض وأما إن بتل معها غيرها حتى يخشى ضيق الثلث أو كان الثلث ضيقا فلا عتق لها غلا بنظر السلطان بعد الموت واللنكاح مفسوخ ، ولا صداق لها ولا غيره لأن النكاح وقع ولا يدرى احرة تكون أو رقيقا ؟ ومن المجموعة من كتاب الوصايا قال على عن مالك : إذا أعتقها في مرضه ، ثم تزوجها بمهر وببنى بها فيه فهي حرة في ثلثه ولا صداق لها في ثلثه وقال على ، وأشهب : لها المهر المسمى في ثلثه بعد رقبتها . قال اشهب : إلا أن يزيد على صداق المثل ، فيرد إلى صداق المثل ، فإن لم يسلم لها فلها صداق المثل ، ون لم يبين بها ، فلا شئ . قال أشهب وكذلك ( 1 ) لو فعل هذا , وليس له مال غيرها ، ثم كسب مالا يخرج من ثلثه فإن لم يخرج / من الثلث فلا مهر له بنى بها أو لم يبن لأنها أمته ، ولو صح لفسخ نكاحها ، وتكون حرة ، ولها المهر المسمى إن بنى بها . وطرح ( كذا ) ابن عبدوس [ من ] كلام اشهب [ من أول المسألة ، لها المهر من بقية الثلث ، وقال ولو اغتصبها أو جنى عليها ، لم يلزمه شئ لأنها أمته ، وهو يأخذ أرش ما جنى غيره عليها ، ولو حملت ، كانت أم ولد ، تعتق من رأس ماله ، فيكف يكون هذا نكاحا ( 2 ) قال أشهب : ولو أعتق أمته في مرضه ، ولا مال له غيرها ، أو له مال بمقدار ما تخرج من ثلثه ، ثم استدان منها مائة درهم فأنفقتها ، ثم تزوجها في مرضه ، ثم مات فالنكاح باطل ، ولها المائة درهم ، ولا صداق لها ولا ميراث ، بنى بهاأو لم يبين لأنها لا تعتق كلها لأنه يباع منها لقضاء مائة درهم ودينها في كدين الأجنبي
هامش
( 1 ) لفظة ( كذلك ) ممحوه في الأصل .
( 2 ) في الأصل : ( فكيف يكون هذا النكاح ) بالرفع