تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
[ 12 / 515 ] فيمن أقر في مرضه في موال له كاتبه أنه قد كان حنث بعتقهم في صحته أو أقر أنه أعتق أمته في صحته أو قال زوجها أو قال كنت حنثت بعتق رقيقى من العتبية ( 1 ) من سماع عيسى من اببن القاسم وذكره عنه ابن حبيب في مريض قالب لموال له كان كتاببهم فقال : قد كنت في صحتى حنثت فيكم بالعتق قبل أن اكاتبكم فخذوا ما اخذت منكم وقد كان أخذ منهم إبلا ورقيقا وغنما وقد تناجت وعليه ديون قال : يؤدى دينه ، وينتظر إلى ثلث ما بقي فإن حمل ذللك ما أخذ منهم أو ما حمل منه يريد فذلك لهم - وما أقر أنه قد كان حنث فيهم ، فذللك باطل ويقال لهم : أدوا ما بقي عليكم من الكتابة فن أدوا عتقوا وإلا رقوا وزاد ابن حبيب في روايته : إلا أن يقول فانفذوا ذلك لهم فيعتقوا في الثل [ فإن فضل عنهم من الثلث شئ فيه مالهم الذي أخذ منهم ] ( 2 ) وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه : كنت أعتقت فلانه في الصحة وتزوجت أو سمى صداقا قال : لا عتق لها ، لا في ثلث ولا في رأس مال ، ولا صداق ولا ميراث وهى رقيق قاله مالك في المريض يقر بعتق عبد في صحته أنه لا يعتق في ثلث ولا غيره ولو أوصى بوصايا ولم يدخل ذلك العبد في ذلك . قال : ومن بتل عتق أمته في مرضه وثلثه واسع مأمون ثم تزوجها ومسهافهى حرة ، ولها الصداق في الثلث كالأجنبية لأنها ثبت حريتها بالمال المأمون ولا . . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 5 : 15 ( 2 ) ما بين معقوفتين عوض في ب بما يأتي ( فإن لم يف بذلك أتم من راس المالل الذي دفع إليهم مما كان اخذ منهم ) .