[ 12 / 513 ]
قال : وإن اعتقه بعد طول الزمان عن ظهاره ، اجأه كعبد لا شررط فيه ، ولزمته قيمته بغير شرط . وكذلك تجب قيمته في فوته بعيب بعد الشهر ، فإذا وجببت فيه القيمة ، أجزأه عن ظهاره ، إلا في عيب لا يجزئه . قلت : فكون الطول الذي ذا أعتقه بعبده ، غرم بقية الثمن ، مثل السنة . قال عيسى : والسنة ونصف ، والسنتان أبين ، فذا مات المشترى ، فورثته بمنزلته ، إن طال زمانه عنده أو عندهم ابن أبي حازم وابن دينار ، والمغيرة : البائع بالخيار إن شاء أمضاه فعتق منه ما عتق ، وغن شاء أخذ غلامه كله .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 513
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٣