تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
[ 12 / 518 ] ومن كتاب أحمد ببن ميسر قال : وإذا قال مريض : كنت أعتقت عبدي في صحتى . أو أقر أنه كان تصدق على فلان بصدقة ، أو حبس عليه داره / في صحته ، فقال مالك ، وابن القاسم : ذلك باطل إلا أن يقول : أنفذوه . فيكون من الثل مبدأ - يريد العتق - وقال أشهب مثله في الصدقة والحبس - يريد أن ذلك بيطل ، وخالفه في العتق ، فقال : هو نافذ لأنه لا يحتاج إلى حيازة لأن العبد يحوز نفسه ولأنه لو ققامت له بينه لم تحتج إلى حيازة ، ولو قامت فالحبس والصدقة بينة لم ذلك إذا لم يختر ذلك في صحته ومن حجة مالك وابن القاسم ، أنه أجاز العمل على الصحة من رأس المال ، ولا يدخل احكام راس المال على إمكان الثلث حتى يأتنف فيه الوصية فيمن أوصى مسلمى رقيقى أحرار فمات فادعوا كلهم الاسلام ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن قال ع موته : إن مسلمى رقيقى أحرار ثم مات ، فادعى جميع رقيقه الإسلام . قال بنوه : كانوا أنصارى يؤمئذ . قال أشهب : فالبنية على الورثة [ أنهم نصارى . ولو قال : نصارى رقيقى أحرار . فادعوا انهم نصارى , وقال الورثة : هم مسلمون ] ( 1 ) فالبنية على الورثة . قال ابن حبيب قال أصبغ : إذا أوصى أن كل عبد مسلم لله حر , فإنه ينظرر إلى من كان منهم مسلما يوم أوصى ، لا يوم مات . قال ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك . وذكره ابن وهب ، عن ابن اشهب ونافع مولى اببن عمر . قال أصبغ : فإن اختلفوا من كان يؤمئذ ملما ، فمن عرف بنصرانية طرفه عين ، فعليه البينة انه كان يؤمذ قد اسلم ومن أشكل منهم فلم يعرف فهم على الاسلام ، كما سموا به حتى يثبت عليهم غير ذلك . . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .