[ 12 / 519 ]
قال ابن حبيب : وبلغنى عن أصبغ ، قال : تعدى الوصية لكل من مسلما يوم مات , لا يوم أوصى ، وما رآه إلا نسي . قال ابن القاسم : فإن قال : إن مت , فكل عبد مسلم لي حر . وليس له يؤمئذ عبد مسلم , ثم اشترى مسلمين ونصارى ، فأسلم بعض النصارى ممن كان عند قوم أوصى ، ثم اشترى مسلمين ونصارى فأسلم بعض النصارى ممن كان عند قوم أوصى ، وممن اشترى فإنهم يدخلون في الوصية لأنه لم يرد عبيدا بأعيانهم إنما أراد من عنده مسلم يوم يموت . جامع مسائل من العتق مختلفة من العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم ، قال مالك : منع أبو بكر بلالا أن يخرج إلى الجهاد ، فقال له : إن كنت أعتقتنى لنفسك فاحبسني ، وإن كنت أعتقتنى لله فخل سبيلي فخلاه . قال مالك فيمن باع غلامه ممن يعتقه ، وشرط ( 2 ) أن لا يفارقه الغلام حتى يموت ، فالشرط باطل ، ويذهب حيث شاء . وعن عبد أوصى ميت بعتقه ، فمرض العبد مرضا شديدا ، فإنه يعتق إذا اجتمع المال ، ولا يؤخر لمرضه . وإذا أوصى بشراء عبد بعينه , أو بغير عينه , فيعتق فيشترى على بيع البراءة ليجعل عتقه ، ولا يشترى بعهدة الثلث . وعن العبد يعتق في وصية سيده ، وهو ذو صنعه ، وهو بموضعه أرفع قيمة ، وإن جلب إلى الفسطاط وذكر عمله لم يبلغ ما بلغ بموضعه ، قال : فليقوم في موضعه الذي كان فيه . قال مالك : وإذا كان دميم النظرة وله مخبرة ، فعلى ورثته ان يثبتوا ذلك عند القيمة . ومن العتبية ( 3 ) روى أصبغ عن ابن / القاسم فيمن أراد شراء عبد ليعتقه رقبة عليه ، فباعه رجل مدبره ، ولو يخبره أنه مدبر ، فأعتقه فإنه يجزئه . وروى عنه
. . .
هامش
( 1 ) البان والتحصييل 14 : 424
( 2 ) هنا تنتهى المقابة من ب
( 3 ) البيان والتحصيل 15 : 113