[ 12 / 517 ]
الأجنبي ( 1 ) لأن مرجعها إلى أبطال ولا تكون المائة له كدين على السيد يرد العبد ، كأنما أخذها من عبده ثلثاه حر ، وثلثه رقيق . ومن العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم فيمن قال عند موته : كنت حلفت بعتق رقيقى لاتصدقن بمائة دينار ، وقد فعلت ، ويمينى في كتاب عندي فوجدوا الكتاب وليس فيه أنه قد أنفذ وكذببه الرقيق ، قال : هو / مصدق ، ولا يكون دينار فاعطوها لها من ثلثي ، فإن نقص خفت الحنث فقالوا : نحن نتمها من ميراثنا وقال العبيد : قد حنث قال : لا حنث عليه . قلت : فلو قال ذلك لورثته وعليه بذلك بينة ، وقال لهم : ليس معي اليوم عين ، فما ترون ؟ فقاموا : نحن نتمها له ، ولا يدخل علينا حنث . فبعت إلى الرجل ، فكتب عليهم بذلك كتاببا ، ثم مات ، فقال العبيد : قد حنث فإن كانت المائة هبة وثلثه يحملها فذلك له مخرج ، وإن كانت المائة هبة وثلثه يحملها ، فذلك له مخرج ، وغن كانت دينا فقضاها ، فقد بر ، قضاها من رأس ماله ، أو من مال غيره وإن ضمنها عنه وارث أو غيره ، فقد حنث . ومنه : إن حلف على قضاء الحق إلى أجل ، فللما حل اجله ببها على رجل فإن مضى الاجل قبل يدفع اليه المحال عليه حنث . ولو قال : قد كنت حلفت لاتصدقن بمائتى دينارفأخرجوهاعنى فإن حملها ثلثه فقد بر لأن ثلثه له كماله في حياته ولا قول للرقيق وليس كمن قال : حنثت في صحتى لأن ذللك رد الامر إلى رأس المال . ومن كتاب ابن سحنون فيمن أقر في مرضه انه قد كان دبر عبده في صحته فذلك ماض ويبدأ الأول فالأول ، وليس كمن قال في مرضه أعتقت عبدي في صحتى . لان هذا صرفه إلى رأس المال والمدبر إنما صرفه إلى الثلث
. . .
هامش
( 1 ) هنا تنتهى المقابلة من ت