تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
الزيادة وغن كثرت لم يجزيك إسقاطها أو وديتها لأنه عتق نفذ / بغير ما أمر ببه والولاء لك ولا شئ عليك . فيمن ابتاع عبدا على شرط العتق في واجب أو تطوع من كتاب ابن المواز : ومن اشترى عبدا على أن يعتقه عن واجب أو تطوع ، فإنه يعتق عليه إن كره ثم رجع فقال : لا يعتق عليه إلا أن يشتريه على إيجاب العتق . وقاله ابن القاسم . محمد : والإيجاب أنه حر لا الحرية عن الواجب إذ اشتراه على شرط العتق . وقال ابن الحكم عن مالك : وله بدله وأن يستقيل منه إذا كان غير إيجاب وللبائع أن يقول : غما أت تعتق أو ترد إلا أن يترك البائع شرطة بذلك له ، ويبقى رقيقا ولو حدث به عيب ، بقرب البع بأيام يسيرة ( 1 ) فإن شاء البائع أخذه بعيبه وإن شاء ترك شررطة وإن مضى مثل الشهر ، فعلى المبتاع قيمته يوم البيع بلا شرط إن زادت على الثمن إذ لم يكن علم البائع بترك العتق . قال أصببغ : وذلك في فوت بعيب مفسد وما تفاحش من نقص وزيادة فأما تغير بدن أو سوق بالامر القريب فالمشترى على خياره قال محمد : قولله في الزيادة المتباينة في بدن أو سوق لا يعجبني والمشترى على خياره . قال ابن القاسم : وغن حدث به عيب مفسد أو مات بقرب البيع وحداتثه ، فلا شئ على المبتاع ، فن كان لمثل الشهر فعليه قيمته ولو لم يدخله عيب حتى مضى أكثر من سنه ، ثم اعتقه لرجع البائع بتمام ثمنه إلا أن يكون البائع عالما يترك العتق في هذه المدة فلا شئ له ، ولا يلزم المبتاع ان يعتقه
هامش
( 1 ) في الأصل : ( باما بيسير ) وقد أثبتنا في النص ما في النسخ الأخرى .