يجزه حتى يكون صحيحا ويجده صحيحا . قاله أصبغ وروى أكثره عن ابن القاسم . قال ابن القاسم : ويجوز في عتق الواجب الصغير والاعجمى المومن وليتجنب الأمراض المفسدة للبدن , مثل الشلل لليد , والجنون , والجذاام , والبرص , والفالج , وشبه ذلك من الأمراض المفسدة للجسد . قال أصبغ : ولا يعتق في رقبة مرتهنا * بيمين ولا يجزيه إن فعل . قال في كتاب ابن المواز : ومن قال : إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري . فيجوز أن يعتقه عن ظهاره ويستثنى ماله وإن جعل ذلك دينا عليه بعد عتقه ولم يجزه عن ظهارة . ومتن العتبية من سماع ابن القاسم : ولا ييجزى في الكفارات من يغت في الشهر مرة . قال عنه اشهب : ييجوز الأعرج والخصي , ولا أحب المقعد ولا الأعمى وأحب إلى ألا يعتق ولد الزنى في الواجب قال : ولا يشترى رقبه بشرط وأما الموصى بعتققه فليس من ذلك إلا أان يرضى بواجب ولا يجزئه أن يشترى في الواجب من إفادته من يعتق عليه فيعتقه , إلا من لا يعتق عليه من أقاربه . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك : وإن أعتق من يجبر على للاسلام قبل يسلم عن ظهارة أجزاه وقال اشهب : لا يجزئه حتى يجيب الية وينحو نحوه ومن عرف القبلة أحب إلينا . قال محمد : وهذا أحسن وهو معنى قول مالك في الأعجمي من قصر النفقة ييعنى من أسلم أحب إلينا , من صلى وعرف القبلة وعرف الله سبحانه وتعالى وأما قبل أن يسلم , فلا يجوز لان النبي لم يأمرك رب السوداء حتى أقرت بالايمان , وعرفته * وأجاز ابن القاسم عتق الصغير أبواه كافران , إذا كان يريد إدخاله في الاسلام
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 507
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٧