ويعقل إلا أن تكون بلادنا عمها الفساد , فيزع رجل في الخاصة نفسه من غير أن يحمل الناس على ذلك . قلا عنه : ولا يجزى في العتق من الزكاة إلا ما يجزى في الرقاب الواجبة . قال عنه ابن حبيب : وإن فعل أعاد . قال ابن حبيب : لا بأسأن يعتق عن زكاته عميا , أو عرجا أاو مقعدا وإنما المعنى في قوله [ في ارقاب ] * فكاكها . وقد قال مطرف , عن مالك : لا بأس أن يعطى من زكاته للمكاتب ما يتم به عتقه أو في قطاعه نمدبر يعتق به , وهما لا يعتقان في الرقاب الواجبة . وأجاز مالك عتق ولد الزنى في الرقاب الواجبة . قال ربيعه : إني لأجد شأنه في الإسلام تاما . قال زيد ابن اسلم : هو خير الثلاثة لم يعمل سواء , [ ولا تزر وازرة أخرى ] * قال ابن المواز قال أصبغ : فإن اعتق مكاتبا اشتراه فلا يجزيه في قول مالك الأول الذي قال : يرد عتقه ، وينقض البيع وفة قوله الآخر : يجزيية جعل عتقه فوتا ولم يرده قال ابن المواز * : هذا أحب إلى كالمدبر يعتق عن الظهار وقاله ابن القاسم في المكاتب يجزية عن ظهارة إن اشتراه ولو أبدى له كان حسنا من غير ايجاب وأما عتقه لمكاتبه أو مدبرة فلا يجزئه لظهارة وقال أشهب : وإن اشترحاه فلا يجزيه في مدبر ولا مكاتب . قال ابن القاسم : من ابتاع مدبرا كتمه البائع تدبيره فأعتقه عن واجب انه يجزئه قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : لا يجزئ في الرقاب الواجبة مدبر ولا مكاتب ولا ولد ولا معتق إلى أجل ولا معتق بعضه ولا ممثول به ولا ممن يعتق يعتق بالقرابة , ولا الابن إلا أن يجده بعد العتق سليما ويعلم أنه كان يوم أعتقه صحيحا فأما إن كان يومئذ عليلا ثم صح أو كان صحيحا ثم اعتل لم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 506
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٦