[ 12 / 508 ]
ومن ابتاع أمة , فأعتقها عن واجب , ثم ظهر بها حمل فهي تجزئة ويرجع بقيمة عيب الحمل , إلا أن يكون حملها من البائع ومن ابتاع زوجته , فأعتقها عن واجب , فإن لم تكن حاملا أجزأته , وإن كانت حاملا منه لم تجزئة لأنها صارت بالشراء أم ولد . وقال اشهب : لا تكون به أم ولد وتجئة إن كانت بينه الحمل وإن شك فيها , انتظر فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء , فهي تجزئة , وإن كانت لأكثر , فلا تجزئة لأنها بعد الشراء حملت له . قال محمد : والأول أحب إلينا , وهو قول مالك أصحابه انها أم ولد إذا اشتراها وهى حامل . قال ابن القاسم : شك في حملها أولا يشك , فلا يجزئ في الكفارة . قال بان القاسم وأشهب عن مالك : وما رجع به من قيمة عيب في رقبة واجبة اعتقها , والعتق مما يجزى واجبة أعتقها والعتق مما يجزى فليجعل ذلك فإنه لم تبلغ أعان به من يتم عتقه فإن كان تطوعا , صنع به ما شاء قال أشهب : قوله في الواجبة : ييجعله في رقبه , فغن لم تبلغ أعان به من يتم عتققه , فإن كاان تطوعا صنع به ما شاء قال أشهب : وغن كان عيبا لايجزى به صنع بقيمة العييب ما شاء لان عليه البدل , فإن اشترى به رقبة أجزاته ولا أحب أن يستفضل منه وليس بواجب . محمد : وهو مستحب وإن كان عيبا لا يجزى به صنع به ما شاء . قال أشهب : قوله في الواجبة : يجعله في رقبة ليس بواجب محمد : وهو مستحب وإن كاان عيبا لا يجزى به صنع بقيمة العيب ما شاء , لأن عليه البدل ، فإن اشترى به رقبه أجزأته ولا أحب أن يستفضل منه وليس يضيق أن فعل . وفى كتاب ابن حبيب من أوصى أن يعتق من رقيقه عن ظهارة وإنما فيهم صنف معيب ولا يجزى في الظهار وصنف قيمة كل واحد أكثر من الثلث وقد نقلها إلى كتاب الظهار وقال ابن سحنون عن أبيه فمن أمره رجلان كل واحد منهما أن يعتق رقبه عن ظهاره فاشترى رقيقتين فأعتقهما ولم يسم لكل واحد رقبه بعينها فلا يجزيهما ويضمن المأمور والولاء له وكذلك من امرأته يشترى رقبه بمائة يعتقها عنك فاشتراها بعشرة فأعتقها عنك فلم ترض فالولاء لله . ومن أوصى برقبة عن واجب وغيره فأخرج ثمنها فضاع قبل الشراء فليشتر ثانية من ثلث ما بقي إلا أن يكون قد قسم المال بدءا فأخذ الورثة وأهل الوصايا الثلث . قال ابن القاسم : فليرجع على أهل الوصايا فيأخذه منهم ثمن الرقبة لأنها مبدأه عليهم إلا أن تكون معها رقبه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 508
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٨