[ 12 / 510 ]
وروى ابن حبيب عن ابن المغيرة عن مسرع عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن مغفل قال : كان على عائشة نذر رقبة من ولد إسماعيل فقدمسبى خولان ، فلم يأمرها بالعتق منه ، وقدم سبني من بلقيس فأمرها أن تبتاع منه فتعتق . وقال مالك : ولا بأس بعتق اليهودي ، النصراني والمجوسي ومن كتاب اببن المواز قال مالك : ومن أوصى بمائة درهم في رقبه فطالت عليه ، ثم مات وقد غلت الرقيق ، فلم توجد بذلك فأراد الموصى أن يزيده من عنده بطيبب نفس ، فلا ينببغى ذلك قيل : فقريب له وارثأو أوصى له ؟ قال : لا بأس به . قيل : فشترطها بأرض الروم أعجمية ؟ قال : لا لم يرد الميت هذا ، [ قيل ] ( 1 ) ، [ فيعين بها من عتق رقبه ؟ قال : لا إنما يكون شريكا بها في الرقبة ويعتقانها ( 2 ) ومن أوصى ، فقال : أعطوا لعبدي من ثمنه كذا . فليس يعتق قال ابن القاسم : وإن بيعوا من هذا ( 3 ) العبد وأعطوا فلانا عشرة دنانر وما بقي للعبد فيباع نصيبه كله ويأخذ فلان عشرة وما بقي فللعبد قال أصبغ : ولا عتق فيه . قال محمد ببن الحكم فيمن قال : لله على عتق رقبة فأعتق رقبه عن ظهارة أيجزئه ؟ قال : لا يعتق أخرى عن نذره ولو قال : على عتق ميمون عبده فأعتقه عن ظهارة فنه يجزئه ولا شئ عليه
. . .
هامش
( 1 ) لفظة ( قيل ) ساقطة من الأصل
( 2 ) في الأصل وب ( يعتقاها ) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .