تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
واجبة , فيتحاصان , ولو كان بقي من الثل أخذه الورثة لم يؤخذ منهم . وقال أشهب : إذا مات الرأس قبل يعتق , أو سقطت نفقه أمير الحج فعليه مثل ذاك أيضا ما بقي من ذلك الثلث شئ . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال في وصيته : على رقبة واجبة . ولم يقل : عن ظهاري ولا غيره . فهي مبدأ . جامع القول في عتق التطوع والنذور ومن أوصى لعبد بجزء من ثمنه قال ابن حبيب قال زياد عن مالك : أفضل الرقاب في التطوع أغلاهم ثمنا [ وأنفسها عند أهلها وإن كان نصرانيا . وقال اصبغ إذا كان مسلمين فأغلاها ثمنا ] * أولى وإن كان الاخر أفضل حالا وإن كانت واحدة كافرة , فعتق المسلمة أولى وإن كانت [ الأخرى ] * أكثر ثمنا . وقد قال ابن القاسم , فيمن أوصى أن يعتق خيار رقيقه , فليعتق أغلالهم حتى يتم الثلث , فإن وسعهم الثلث , عتق المرتفعون منهم وترك الوخش وإن كانوا متباينين وأما المتقاربون فيبدأ بأهل الصلاح وإن قال : رقيقى أحرار بدى الأول الأول ، فإن حملهم الثلث كلهم , نظر أصبغ باسناد ذكره إلى ابن عباس في عبدين أحدهما لعبد * فأيهم يعتق قال : أغلالهما ثمنا بدينار . ومن العتبية * روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن نذر رقبة من ولد إسماعيل , وقال مالك : يعتق رقبة من أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 509 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي