تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
[ 12 / 504 ] ومن كتاب ابن سحنون من مسائل شجرة , في أمة بين أختين , حلفت واحدة بحريتها لا خدمت أختي وحلفت الأخرى لا ببعت نصيبي منها وأبت الأخرى أن تبيع نصيببها من هذه فكتب اليه : عن كانتا ممن يلزمهما اليمين , فقالحافة على الخدمة إذا قضى عليها تقسيم الخدمة بينها وبين أختها فخدمتها حنثت فإن عزمت على البيع قبل ذلك قيل للحالفة ألا تبيع اشترى مصابة أختك بما بلغتك أنت أحق بذلك فإن أبت أمر الحاكم بالبيع فإذا بيعت حنثت الحخالفة على البيع ونقض البيع وقومها الحاكم عليها إلا أن تكون نوت أن لا أبيع طائعة راضية . يريد فلا شى عليها . قال ابن سحنون : قال المغيرة فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر . فلما احتضر أوصى بذلك الامر أن يفعل هل الوصية بفعله كما لو فعله في مرضه ؟ قال : إن مات حنث في رقيقه في الثلث وإن صح فلا شئ عليه , ويمينه بالطلاق بخلاف العتق لأنه من طلق في المرض ورثته وإذا حنث به , فإنما يقع بعد وفاته وقد هلك عنها زوجها وهو يوصى بعتق عبدعه , ولا يوصى بطلاق امرأته بعد موته , فأعجب هذا سحنون . جامع في عتق الرقاب الواجبة وما يجرى منها وفى الرقاب الموصى بها ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : لا يجزى في الرقاب الواجبة الأجذم , والأبرص والأشل والاقطع , والأخرس , والأعمى , والمجنون المطبق , ولا الذي يجن مره بعد أخرى , ولا مفلوج يابس الشق ولا مقطوع الإصبع ولا / الأجدع المصطلم فأما الخفيف والقرحة الخفيفة , وقطع الأنملة وذهاب ضرس وضرستين فإنه والامر الخفيف , ولا يجزى الخصي ويجزى الأعور وغيره أحب الينا .