تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وروى عيسى عن ابن القاسم , في العتبية * لا يجزى الخصبى في الواجب ولا أشل ولا أصم , ويجوز الأعرج الخفيف . وقال أشهب , عن مالك , في الخصي والأعرج : يجزيان في الواجب . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : لا يعجبني عتق الأصم في الكفارة . وقال ابن القاسم : لا يجزى . وقال اشهب : يجزى الأصم , والأعرج والخصي ولا يجوز في الواجب وهو من المسلمين قال أشهب : وتجوز إمامته وشهادته . وقال عبد المالك بن الماجشون : لا يجوز الأعور . وأجازه مالك والمصريون من أصحابه ولا يجوز مقطوع الإصبعين من يد أو رجل ويجوز مقطوع الإصبع وقال عبد الملك : ولا يجوز مقطوع الاذنين فأما الجدع في الاذنين فيجوز ولا يجوز الأخرس , والأجذم , والأبرص , إلا المرض الخفيف . قال : وزيجوز ععتق المريض إلا الذي ينازع . قال ابن القاسم : والذي ذهب جل أسنانه لا يجزى , وإن ذهب أقلها فإنه يجزى . قال مالك : وإن الرضيع في كمفارة لضعيف . قييل : فالنذر . قال : / أحب الىولا أحرمة والفطيم يجزى وغيره أبين منه . وقال ابن القاسم , وأشهب , وابن وهب : يجزى الصغير . قال اصبغ : ومن اعتق عن ظهارة صغيرا ثم إذ كبر أبكم وأعمى أو مقعدا فإنه يجزية . قال محمد : كما قال ابن القاسم ، أنه لا رد بذلك على بائعه لأنه شئ يحدث , إلا أن يكون ثم من ثم ييعلم أنه من أصل الولادة , فيضمن , لا شك فيه . وكذلك ذكر ابن حبيب , عن أصبغ , وقال : ويجوز شرؤاه قبل أان يتكلم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 505 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي