تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
, [ 12 / 503 ] قالت المرأة بهذا الاقرار فقال : إنما قلته معتذرا وهو لي . قال : تحلف المرأة ويكون لها إذا جهل أصله وكان في خدمته . وروى عيسى عن ابن القاسم في امرأة لها / أمة رائعه مدبرة فحلفت بعتقها لا باعنها ولا زوجتها فقال الأمة للسلطان : لا أصبر عن الرجال قال : لا أرى أن تحنث إلا لن يعلم أنها أرادت بذلك ضررا فتمنع فإن نوت لا أبيعها طائعه . فباعها كالإماام لم تحنث وإن تكن لها نية فلا تباع عليه . وروى يحيى بن يحيى فيمن حلف بعتق عبده , لا عتق عبدا له آخر فأوصى بعتقه أو دبره في صحته أو في مرضه فلا يحنث وإن كاتبه انتظر به فإن عجز لم يحنث فإن أدى حنث في العبد الآخر . ومن المجموعة قال سحنون فيمن حلف لا أعتقت امرأته أمتها ولا باعتها ممن يعتقها فدبرتها ، قال : هو من يحنث لأن من حلف ألا يفعل شيئا فمعناه أن لا يقرب شئا منه فهو يحنث بما فعل من ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن باع أهبا فمطله المبتاع بالثمن , ثم قال له : أتحب الإقالة ؟ قال : نعم فاردها فردها فقال البائع : على عتق رقبه إن كان لي أتن احلفك عند منبر النبي أنك لم تحظها [ إلا حلفتك ] قحال : له ان يحلفه إن التقاه [ قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ] وتركت مسائل من الايمان من العتق قد ذكرناها في كتاب الايمان فهي مكررة
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 503 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي